*- محمد بن إبراهيم النعماني، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبيحمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن أمير المؤمنين(عليه السلام )أنه قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما هاجر إلى المدينة،آخا بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، وجعل المواريث على الاُخوة في الدين لا فيميراث الأرحام، وذلك قوله تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُواوَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ آوَواْوَنَصَرُواْ أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْض)إلى قوله سبحانه: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْوِلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْء حَتّى يُهَاجِرُوا)فأخرج الأقارب من الميراثوأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصة، ثم عطف بالقول فقال تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض أَلاَ تَفْعَلُوهُتَكُنْ فِتْنَةٌ فِيالاَْرْضِ وَفَسَادٌكَبِيرٌ)([1])فكان من مات من المسلمين يصير ميراثهوتركته لأخيه في الدين، دون القرابة والرحم الوشيجة، فلما قوي الاسلام أنزل الله(النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْوَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضفِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَ أَنْ تَفْعَلُواإِلى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذلِكَ فِي الْكِتَابِمَسْطُوراً)([2])([3]).
([1])الأنفال: 72، 73.
([2])الأحزاب: 6.
([3])مستدرك الوسائل 17:151 ح21014، رسالة المحكم والمتشابه: 8، البحار 91:19،وسائل الشيعة 17:415
منقوووووووول
Hk~ hgkfd wgn hggi ugdi ,Ngi ,ve hgho,m td hg]dk ],k hgHvphl