أحكام
متفرّقة في
العلاقات العملية
سماع صوت المرأة الأجنبية جائز من قِبل الرجال ، وقد دلّت السيرة على جوازه ، فرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ كما هو متواتر ـ كان يسمع صوت النساء ، وكنّ يسألنه عن شؤون الدين ، وقد اشتهر عن الزهراء ( عليها السلام ) خطبتها في المسجد النبوي الشريف ، ومعارضتها لأبي بكر وعمر في خصوص الخلافة ، وفدك (1) .
والمحرّم من السماع هو السماع الموجب للّذة والفتنة (2) .
ولذا حرّم الإسلام على المرأة ترقيق القول ، وتليين الكلام بالصورة التي تثير الرجال ، أو يكون الكلام بنفسه مؤدياً للإثارة ؛ لاحتوائه على معانٍ مثيرة ، فلابدّ أن يكون الكلام مستقيماً بريئاً من الريبة موافقاً للدين (3) .
قال تعالى : ( ... فلا تَخْضَعْنَ بالقولِ فَيَطمَعَ الَّذي في قَلبهِ مَرضٌ وقُلنَ قَولاً مَّعرُوفاً ) (4) .
ــــــــــــــــــ
(1) تاريخ الطبري ، أحداث سَنة 11 هـ . والإمامة والسياسة . وتاريخ اليعقوبي . والكامل في التاريخ ، أحداث سنة 11 هـ .
(2) الحدائق الناضرة 23 : 66 ـ 67 . وجامع المقاصد 12 : 43 .
(3) مجمع البيان 4 : 356 .
(4) سورة الأحزاب : 33 / 32 .
hp;hl ljtv~rm td hgughrhj hgulgdm