عرض مشاركة واحدة
قديم 2017/02/20, 11:39 AM   #1
السيد احمد الغالبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 4419
تاريخ التسجيل: 2016/02/22
المشاركات: 66
السيد احمد الغالبي غير متواجد حالياً
المستوى : السيد احمد الغالبي is on a distinguished road




عرض البوم صور السيد احمد الغالبي
1 (73) مرض الإيدز أو فقدان المناعة المكتسبة

بسم الله الرحمن الرحيم
إحدى كوارث الانحدار الأخلاقي في خضم العلاقات الجنسيّة المشبوهة ، يبرز مرض الإيدز بشبحه المخيف ليلتهم ملايين النفوس بالموت المحتم ، وكان لأنحطاط الجنسي في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الشمالية وما وراء جزر البهاما ومجموعة الدول الأوروبية ولا ختلاط المياه في أغلب الدول الإفريقية والبدائية وحتى بعض البلاد العربية ، أضف لها جنوب إفريقيا بالذات وأماكن أخرى في العالم لا يحصيها هذا البيان الموجر لأننا لسنا بصدد استيعابها.
أقول كان لهذا وذاك الأمر الفاعل في انتشار هذا الوباء الفتاك ذي العدوى الخطيرة التي يسببها الإفراط الجنسي خاصةً للجنس الواحد. وإنه ليمعن بالانتقال الجرثومي عن طريق الدم بل وحتى عن طريق الأمومة والطفولة ، فالأجنة تتأثر عادةً بإصابة الأم بهذا المرض. وحينئذ ينتقل المرض إلى الأولاد عند الحمل أو أثناء الولادة . ( وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى وفاة مليون ونصف المليون شخص بالإيدز خلال عام 1996 وحدها ليصبح عدد
الذين توفوا به حتى الآن 6 ملايين نسمة كما أعلن ذلك منظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم الإيدز العالمي المصادف 1|12|1996 ).
ولقد دأب الفقه الإسلامي على معالجة هذه الظاهرة بالتي هي أحسن ، فبدى رحيماً شفيقاً بالمصاب أولاً حادباً عليه يمتعه بشيء من الحرية في الحركة والانتقال فلا يُحرّم عليه الزواج بل يجوزه شريطة أن لا يخدع زوج زوجته بإخفاء المرض ، ولا يجوّز الفقه الأسلامي منع المصاب عن حضور الأماكن العامة كالمساجد والأماكن الخاصة كالدور والقصور ، هذا في حالة أن لا خطر من انتقال العدوى وعموم البلوى. نعم يجب أن يُراقب في خصوص الطرق الناقلة قطعاً أو احتمالاً .
ولقد وضع صاحب « فقه المغتربين » بين يدي سماحة السيدالسيستاني مدّ ظله العالي الاستفتاءات الآتية في الموضوع حسماً لكل نزاع مرتقب أو مصور ، على شكل سؤال وجواب فيهما الكفاية من وجهة النظر العلمية ، وفيهما حصر الموضوع بعيداً عن الاثره.
1ـ ما هو حكم عزل المصاب بالإيدز ؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه ؟ وهل يجب على أهله عزله ؟
ج- لا يجب عليه أن يعزل نفسه كما لا يجب عزله على الآخرين ، بل لا يجوز منعه من حضور الأماكن العامة كالمساجد
ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى إلى غيره ، نعم يجب أن يُراقِب ويُرَاقَب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعاً أو احتمالاً.
2ـ ما هو حكم تعمد نقل العدوى ؟
ج- لا يجوز ذلك ، فإن أدى إلى موت المنتقل إليه ولو بعد مدة من الزمن ، جاز لوليّه القصاص من الناقل إذا كان ملتفتاً في حينه إلى كونه موجباً للهلاك عادة ، وأما لو كان جاهلاً بذلك ، فليست عليه سوى الدية والكفارة.
3ـ هل يجوز للمصاب بالإيدز أن يتزوج من السليم ؟* نعم ، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه بمرض نفسه ، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية إلى انتقال العدوى إليه ، وأما مع احتمال الانتقال وعدم التأكّد منه ، فلا يجب الاجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها.
4ـ ما حكم زواج حاملي فيروس الإيدز من بعضهم ؟
* لا مانع منه ، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي إلى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم التجنب عنها.
5ـ ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الإيدز ؟ وهل يحق لغير المصاب بالإيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى ؟
* يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من
المقاربة المؤدية ـ ولو احتمالاً ـ إلى انتقال العدوى إليها بل يجب عليها منعه من ذلك ، ولو أمكن تقليل احتمال الإصابة إلى درجة لا يعتد بها ـ كـ 2% ـ باستعمال العازل الذكري أو غيره ، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط. وبذلك يظهر حكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فإنه لا يجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوى إليه احتمالاً معتداً به عند العقلاء ، ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلا مع التمكن من اتخاذ الوسيلة الكفيلة بعدم نقل العدوى.
6ـ ما حكم حق السليم من الزوجبن في طلب الفرقة ؟
* إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة ، ثم أجري العقد مبنياً عليه ، ثبت الخيار للمدلس عليه ، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً عن المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد ، فللزوج السليم أن يطلّق زوجته المصابة.وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة ـ مثلاً ـ أم لا ؟ فيه وجهان ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم إذا هجرها زوجها بالمرة فصارت كالمعلقة ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين اما العدول عن الهجر او الطلاق.


7ـ ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصاباً بمرض الإيدز ؟
* تقدم بيانه آنفاً.
8 ـ ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الإيدز ؟
* لا يجوز ذلك ، ولا سيما بعد ولوج الروح فيه ، نعم إذا كان استمرار الحمل ضرراً على ألام ، جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه ، لا بعده.
9ـ ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم ، وإرضاعه ( اللباء وغيره ) ؟
* لا يسقط حقها في حضانة وليدها ، ولكن لا بدّ من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى إليه ، فلو احتمل ـ ولو احتمالاً معتدّاً به ـ انتقالها بالإرضاع من ثديها ، لزم التجنب عنه.
10ـ ما حكم اعتبار مرض الإيدز مرض موت ؟
* لما كان هذا المرض من الأمراض التي تستمر بصاحبها مدة طويلة فما يعدّ من مرض الموت هو مراحله الأخيرة القريبة من الوفاة كمرحلة التهيج والقضاء على قوة المناعة أو ظهور أعراض عصبية قاتلة.
11ـ هل يجوز للطبيب ، أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرض الإيدز لمن يهمهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلاً ؟
* يجوز الإعلام إن سمح به المريض أو وليه ، ويجب إذا


توقف عليه إنقاذ حياته ولو لفترة أطول كما يجب إذا علم أن تركه يستتبع انتقال العدوى إليهم من جهة تركهم الاحتياطات الضرورية والله العالم.
12ـ لو علم مسلم أنه مصاب بمرض ( الإيدز ) المعدي ، فهل يجوز له ممارسة العمل الجنسي مع زوجته ؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك ؟
* إذا علم بانتقال المرض إليها بالمقاربة لم تجز له مطلقاً ، وكذلك إن احتمل ذلك احتمالاً معتداً به.


lvq hgYd]. H, tr]hk hglkhum hgl;jsfm hgl;jsfm hgYd].



رد مع اقتباس