عرض مشاركة واحدة
قديم 2017/02/20, 07:47 PM   #1
السيد احمد الغالبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 4419
تاريخ التسجيل: 2016/02/22
المشاركات: 66
السيد احمد الغالبي غير متواجد حالياً
المستوى : السيد احمد الغالبي is on a distinguished road




عرض البوم صور السيد احمد الغالبي
افتراضي وباء المخدّرات وأضرار الخمور

بسم الله الرحمن الرحيم
من أبرز مظاهر الكوارث البشرية المحدقة بالعالم ، وباء الإدمان على المخدرات الشائعة الاستعمال في بقاع عديدة من العالم تشمل شرق الأرض وغربها ، وتستقطب شمال الكون وجنوبه ، وهو أمر يفوق حدّ التصور في ردّة فعله ، ووبال أمره ، ونجم عن استعماله انحراف الشباب والمراهقين انحرافاً خطيراً ، وتدهورت الأخلاق إلى أدنى مستوى سحيق ، وأميتت الضمائر وانتزعت منها المشاعر النابضة فعادت جماداً لا ينبض بالحركة ، وبذرت الأموال تبذيراً طائشاً حتى التصق بالصعيد من كانت له مسكة غنى ، فالميوعة والتخنث واللا إدراك ، والبذاءة والانحلال كل أولئك مما يتصف به المدمن على المخدّرات ، حتى أصبح دون مبالغة جزءاً مشلولاً متعطلاً في كيان الكائن البشري.
وهذه المخدّرات متعددة الصفات كتعدد أسمائها ، ومختلفة التأثير كاختلاف مراتبها ، ويمكننا من خلال اطلاعنا المتواضع أن نصنفها على الشكل الآتي ، مبتدئين بالمعقّد منها ثم البسيط ، أو ما هو أشد تأثيراً ، وأكثر تركيزاً.
1ـ الهيروين
2ـ المورفين.
3ـ البتدين.
4ـ الكوكائين
5ـ الأفيون.
6ـ الحشيشة.
إلا أن أخطر أنواع المخدرات هو الميروانا ، وهو نوع من المخدرات التي تؤخذ على شكل سجائر أو كيفيات أخرى ، وقد أختلف علماء المخدرات بـ « القات » فمن قائل إنه منشط لا علاقة له بالتخدير ، ومن قائل بأنه من المخدرات.ولقد دأبت الحكومات في العالم على مكافحة المخدرات ، فحرّمت زراعتها وعملها واستحلابها وتنقيتها وبيعها وشراءها ، وصادرت مئات الصفقات التجارية التي يقدر ثمنها بملايين الدولارات ، وأقامت حجراً مفروضاً على المتعاملين معها ، وبعض الدول تحكم بالإعدام على من يتّجر فيها. ومع هذا كله ، وفوق هذا كله ، فإنك تجد الانتشار واسعاً ، والإتّجار بالمخدّرات قائماً ، والتداول بين الشباب وحتى الصبية بنين وبناتٍ شائعاً ، وذلك مما يهدد بكارثة حقيقية تعصف بكوكبة الفتيان والفتيات ، علماً بأن المنظمات الدولية تشن حرباً شعواء على المخدرات ، ومنظمة الصحة العالمية تحرمها وتدعو إلى صدّ هجومها على معسكرات الشباب ، ودور الرعاية الصحية قد نظّمت حملاتها الموفقة ضدها ، مضافاً إلى القوانين المحرمة لها والمعاقبة عليها ، إلا أنها
في انتشار مستطير ، وكان سماحة السيد للسيستاني مدّ ظله الزاهر قد أفتى بما يلي :
* يحرم استعمال المخدرات مع ما يترتب عليه من الضرر البليغ ، سواء من جهة إدمانه ، أو من جهة أخرى ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً ، إلاّ في حالات الضرورة الطبية ونحوها ، فتُستعمل بمقدار ما تدعو إليه الضرورة ، والله العالم.
وأما أمراض الخمور وأضرارها فحدث عن ذلك ولا حرج فأمراض القلب ، وتصلب الشرايين ، وقرحة المعدة ، وانتكاسة الجهاز الهضمي ، وجملة الأعراض العقلية والنفسية والسلوكية ، وتعرض الجينات الوراثية للأخطار ، والتأثير على الأجنة والمواليد .. كل أولئك بعض أضرارها ، عدا التضحية بالعقل والمال والوقار ، وهكذا.
ولقد وقف الإسلام موقفاً حازماً من الخمر وشربه وبيعه وغرسه وعصره وحمله ، قال تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا إنَّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاءَ في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )سورة المائدة | 90 ـ 91.

وقال الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) « من شرب الخمر بعد ما حرّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذ خطب ، ولا يُشفّع إذا شفع ، ولا يصدّق إذا حدّث ، ولا يؤتمن على أمانة »الكليني | فروع الكافي 6|396.


وقال أيضاً في رواية معتبرة « لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها ، وشاريها ، وساقيها ، وبايعها ، وشاربها ، وآكل ثمنها ، وحاملها ، والمحمولة إليه »من لا يحضره الفقيه 4|4.


وقد عدّها الفقهاء الثامن من الإعيان النجسة. قال سيدنا السيستاني مد ظله « الثامن : الخمر ، ويلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ، وأما الجامد كالحشيشة ـ وإن غلى وصار مائعاً بالعرض ـ فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا أشكال ».
وعنده أيضاً « يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً ..
وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمرة أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شيء من المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والأجرة في ذلك محرّمة.
ويرى سيدنا : حرمة الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها على الأحوط وجوباً.
والعبرة في هذا أن يرى العرف وحدة المائدة. ولما كان الأصل في حرمة الخمر هو الإسكار ، فكل الفصائل المسكرة محرمة كالبيرة والبارندي والويسكي وأمثالها ، لأن القاعدة : حرمت الخمر لإسكارها ، وبقياس منصوص العلة تحرم تلك الأصناف عامة لأنها مسكرة. قال سماحة السيد مد ظله ، الفقاع ـ وهو البيرة ـ شراب مخصوص متخذ من الشعير غالباً ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ـ يحرم شربه بلا إشكال. والأحوط أن يعامل معاملة النجس.
ويرى سيدنا أنه : لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان ، وإن كان مستحلاً له ، ولا يجوز له غسل أوانيه ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها. كما لا يجوز إجارة نفسه لبيع الخمر ، أو تقديمه ، أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام.
بل هناك ما هو أكثر من هذا عند سماحة السيد دام ظله الوريف فلا يجوز للخطاط المسلم أن يخط قطعة لشرب الخمر ، أو لإحياء حفلة رقص ، أو لمطعم فيه لحم خنزير ، لما في ذلك من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد.


,fhx hglo]~vhj ,Hqvhv hgol,v hgol,v ,Hqvhv



رد مع اقتباس