عرض مشاركة واحدة
قديم 2018/08/05, 10:04 AM   #3
سراج منير

موالي نشيط

معلومات إضافية
رقم العضوية : 5098
تاريخ التسجيل: 2017/03/01
المشاركات: 187
سراج منير غير متواجد حالياً
المستوى : سراج منير is on a distinguished road




عرض البوم صور سراج منير
افتراضي

19- وفي الحديث سنن وآداب منها :

1-أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين . وأن يقف - في عرفات - راكبا أفضل .

وأن يقف عند الصخرات ، عند موقف النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قريبا منه .



وأن يقف مستقبل القبلة . وأن يبقي في الموقف حتى تغرب الشمس . ويكون في وقوفه داعيا لله عزوجل ، رافعا يديه إلى صدره ، وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة ، ويأمر الناس بها إن كان مطاعا . فإذا أتى المزدلفة نزل وصلى المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين ، دون أن يتطوع بينهما شيئا من الصلوات . وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء . وإنما اختلفوا في سببه . فقيل : أنه نسك ، وقيل : لانهم مسافرون ، أي السفر هو العلة لمشروعية الجمع .





20-ومن السنن :

1-المبيت بمزدلفة ، وهو مجمع على أنه نسك وإنما اختلفوا في كونه - أي المبيت - واجبا أو سنة .

2-ومن السنة ، أن يصلي الصبح في المزدلفة ثم يدفع عنها بعد ذلك . فيأتي المشعر الحرام فيقف به ، ويدعو . والوقوف عنده من المناسك : ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفارا بليغا ، فيأتي بطن محسر فيسرع السير فيه ،



لانه محل غضب الله فيه على أصحاب الفيل . فلاينبغي الاناة فيه . ولا البقاء فيه . فإذا أتى الجمرة - وهي جمرة العقبة - نزل ببطن الوادي رماها بسبع حصيات ، كل حصاة كحبة الباقلاء - أي الفول - يكبر مع كل حصاة . ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر فينحر - إن كان عنده هدى ثم يحلق بعد نحره . ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الافاضة - وهو الذي يقال له طواف الزيارة . ومن بعده يحل له كل ما حرم عليه بالاحرام ، حتى وطء النساء . وأما إذا رمى جمرة العقبة . ولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له كل شئ ماعد النساء . هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه والآتي به مقتد به ، صلى الله عليه وسلم ، وممتثل لقوله : " خذوا عني مناسككم " وحجه صحيح .





21- وإليك تفصيل هذه الاعمال





وبيان آراء العلماء ، ومذهب كل منهم ، في كل عمل من أعمال الحج .





22- المواقيت





1- المواقيت جمع ميقات . كمواعيد وميعاد ، وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية .

المواقيت الزمانية هي الاوقات التي لا يصح شئ من أعمال الحج إلا فيها ، وقد بينها الله تعالى في قوله : ( يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) وقال : ( الحج أشهر معلومات ) أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات .

والعلماء مجمعون : على أن المراد بأشهر الحج شوال ، وذو القعدة . واختلفوا في ذي الحجة . هل هو بكماله من أشهر الحج ، أو عشر منه ؟

2-فذهب ابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، والاحناف والشافعي ، وأحمد ، إلى الثاني . وذهب مالك إلى الاول . ورجحه ابن حزم فقال : قال تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) . ولا يطلق على شهرين ، وبعض آخر أشهر .



وأيضا ، فإن رمي الجمار - وهومن أعمال الحج - يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة ، وطواف الافاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم ، فصح أنها ثلاثة أشهر .





3- وثمرة الخلاف تظهر ، فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر . فمن قال : إن ذا الحجة كله من الوقت ، قال لم يلزمه دم التأخير . ومن قال : ليس إلا العشر منه قال : يلزمه من التأخير . الاحرام بالحج قبل أشهره : ذهب ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر ، والشافعي : إلى أنه لا يصح الاحرام بالحج إلا في أشهره (وقالوا فيمن أحرم قبلها أحل بعمرة ولا يجزئه عن إحرام الحج) .



قال البخاري : وقال ابن عمر رضي الله عنهما : أشهر الحج شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : من السنة (قول الصحابي : من السنة كذا . يعطي حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج . وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا يصح أن يحرم أحد بالحج ، إلا في أشهر الحج .



4-ويرى الاحناف ، ومالك ، وأحمد : أن الاحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة . ورجح الشوكاني الرأي الاول ، فقال : إلا أنه يقوي المنع من الاحرام قبل أشهر الحج ، أن الله - سبحانه - ضرب لاعمال الحج أشهرأ معلومة . والاحرام عمل من أعمال الحج . فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل .

23- المواقيت المكانية المواقيت المكانية :



1- هي الاماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة .



2- ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها ، دون أن يحرم . وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فجعل ميقات أهل المدينة " ذا الحليفة " ( موضع بينه وبين مكة 450 كيلومتر يقع في شمالها ) . ووقت (: أي حدد . ) لاهل الشام " الجحفة " ( موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 187 كيلومتر ، وهي قريبة من " رابغ " و " رابغ " بينها وبين " مكة " 204 كيلومتر : وقد صارت " رابغ " ميقات أهل مصر والشام ، ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم " جحفة " ) . وميقات أهل نجد " قرن المنازل " ( جبل شرقي مكة يطل على عرفات ، بينه وبين مكة 94 كيلومتر ) . وميقات أهل اليمن " يلملم " ( جبل يقع جنوب مكة ، بينه وبينها 54 كيلومتر ) .



وميقات أهل العراق " ذات عرق " ( موضع في الشمال الشرقي لمكة ، بينه وبينها 94 كيلومتر ) . وقد نظمها بعضهم فقال : وقد نظمها بعضهم فقال : عرق العراق يلملم اليمن - وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها - ولاهل نجد قرن فاستبن هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي مواقيت لكل من مر بها ، سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى (( 1 ) فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ، ذو الحليفة ، لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي " رابغ " التي هي ميقاته الاصلي ، فإن أخرأساء ولزمه دم عند الجمهور .) .



3- وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله : " هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة " . أي إن هذه المواقيت لاهل البلاد المذكورة ولمن مربها . وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك . ومن كان بمكة وأراد الحج ، فميقاته منازل مكة . وإن أراد العمرة ، فميقاته الخل ، فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك " التنعيم " . ومن كان بين الميقات وبين مكة ، فميقاته من منزله . قال ابن حزم : ومن كان طريقه لاتمر بشئ من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء ، برا أو بحرا .



24- الاحرام قبل الميقات:

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ، وهل يكره ؟ قيل : نعم ، لان قول الصحابة " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة " يقضي بالاهلال من هذه المواقيت ، ويقضي بنفي النقص والزيادة ، فإن لم تكن الزيادة محرمة ، فلا أقل من أن يكون تركها أفضل .

الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بها



1- عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه وزاد رزين فيه وما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض حسنة الالبانى



2-وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا عن يمينه وشماله الصحيحة





2-وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية وزاد ابن ماجه فإنها شعار الحج الصحيحة



3-) وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبرائيل عليه السلام فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج حسنة الالبانى



4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر قيل يا رسول الله بالجنة قال نعم والبيهقي إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه أهل الملبي إذا رفع صوته بالتلبية حسنة الالبانى



5- وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال العج والثج وصححه والبزار إلا أنه قال ما بر الحج قال العج والثج قال وكيع يعني بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن حسنة الالبانى





25- الاحرام تعريفه :

هونية أحد النسكين : الحج ، أو العمرة ، أو نيتهما معا : وهو ركن ، لقول الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنما الاعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " . وقد سبق الكلام على حقيقة النية ( 1 ) وأن محلها القلب :

قال الكمال ابن الهمام : ولم نعلم الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم . روى واحد منهم : أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول : " نويت العمرة ، أو نويت الحج " .



26-آدابه :



للاحرام آداب ينبغي مراعاتها ، نذكرها فيما يلي :

( 1 ) النظافة : وتتحقق بتقليم الاظافر ، وقص الشارب ونتف الابط ، وحلق العانة ، والوضوء ، أو الاغتسال ، وهو أفضل ، وتسريح اللحية ، وشعر الرأس . قال ابن عمر رضي الله عنهما : من السنة أن يغتسل (أي يغتسل بنية غسل الاحرام .) إذا أراد الاحرام ، وإذا أراد دخول مكة .

. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن النفساء والحائض تغتسل ( 3 ) وتحرم ، وتقضي المناسك كلها ، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي . وحسنه .



( 3 ) قال الخطابي : في أمره عليه الصلاة والسلام الحائض والنفساء بالاغتسال : دليل على أن الظاهر أولى بذلك . وفيه دليل على أن المحدث إذا أحرم ، أجزأه أحرامه



( 2 ) التجرد : من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الاحرام ، وهما رداء يلف النصف الاعلى من البدن ، دون الرأس ، وإزار يلف به النصف الاسفل منه .وينبغي أن يكونا أبيضين ، فإن الابيض أحب الثياب إلى الله تعالى . قال ابن عباس رضي الله عنهما : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل ، وادهن ، ولبس إزاره ورداءه ، هو وأصحابه . الحديث رواه البخاري .





( 3 ) التطيب : في البدن والثياب ، وإن بقي أثره عليه بعد الاحرام (( 1 ) كرهه بعض العلماء ، والحديث حجة عليهم .) . فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كأني أنظر إلى وبيض (أي بريق) الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم . رواه البخاري ، ومسلم .

ورويا عنها أنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ، ولحله (المراد بالاحلال ، بعد المرمى " الذي يحل به الطيب وغيره ولا يمنع بعده الا من النساء كما سيأتي) قبل أن يطوف بالبيت . وقالت : " كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ، فننضح جباهنا بالمسك عند الاحرام ، فإذا عرقت إحدانا ، سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا ، رواه أحمد ، وأبو داود .





( 4 ) صلاة ركعتين : ينوي بهما سنة الاحرام ، يقرأ في الاولى منهما بعد الفاتحة سورة " الكافرون " وفي الثانية سورة " الاخلاص " .

قال ابن عمر رضي الله عنهما : كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة (" أي المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم) ركعتين . رواه مسلم . وتجزئ المكتوبة عنهما ، كما أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد .







رد مع اقتباس