بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الصادق الامين وعلى اله الطبيين الطاهرين
وبعد :
قال عمر بن الخطاب
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء)
كلام عمر يتألف من عبارتين
الاولى
( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم )
الثانية
( وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما )
العبارة الاولى هي أعتراف عمر بن الخطاب ان متعة النساء ومتعة الحج حلال
والعبارة الثانية هي أجتهاد عمر بن الخطاب
اولا : في الشريعه المشرع رسول الله صلى الله عليه واله وليس عمر
ثانياً : في الشريعة ان الاجتهاد غير جائز مقابل النص
ثالثاً : الاعتراف سيد الادلة
اذن بناء على المعطيات الثلاثة
نأخذ اعتراف عمر لان الاعتراف سيد الادلة بان المشرع احل المتعتين
ونضرب باجتهاد عمر عرض الحائط لان الاجتهاد مقابل النص باطل
.,h[ hgljum pghg faih]m ulv hglfue faih]m [lhg .,h[