عرض مشاركة واحدة
قديم 2020/12/10, 08:38 AM   #1
ابراهيم علي عوالي العاملي

موالي جديد

معلومات إضافية
رقم العضوية : 5752
تاريخ التسجيل: 2020/05/02
المشاركات: 21
ابراهيم علي عوالي العاملي غير متواجد حالياً
المستوى : ابراهيم علي عوالي العاملي is on a distinguished road




عرض البوم صور ابراهيم علي عوالي العاملي
افتراضي ألاسماء عبد الحسين و غيرها هل هي شرك بالله

الاسماء(عبد الحسين) وغيرها
ورد استعمال المشترك اللفظي في القرآن الكريم بشكل واضح وفي ألفاظ قد يتوهم منها الشرك ـ حسب مباني بعض المتساهلين في إطلاق التوحيد والشرك على العباد ـ كقوله تعالى حكاية عن نبي الله يوسف (ع): ((وَقَالَ للَّذي ظَنَّ أَنَّه نَاج مّنْهمَا اذْكرْني عندَ رَبّكَ …)) (يوسف: 42) ، وقد أجمع المفسرون أن مراد يوسف (ع) بالرب هنا هو رب نعمة هذا الشخص الذي سيطلق سراحه وهو الملك، وهو أيضاً ما يفيده السياق الوارد في الآية، فهل نتصور أن تطلق صفة الشرك على نبي الله يوسف(ع) لأنه استعمل لفظة(الرب) في هذا المورد؟!

وأيضاً ورد في القرآن كقوله تعالى: ((وَأَنكحوا الْأَيَامَى منكمْ وَالصَّالحينَ منْ عبَادكمْ …))(النور: 32), فهل هذا اصطلاح شركي عندما يقول المولى سبحانه وتعالى لنا ((أَنكحوا الْأَيَامَى منكمْ وَالصَّالحينَ منْ عبَادكمْ …))، ويريد هنا الحث على تزويج العبيد والأرقاء.. فألفاظ مثل ((رب)) و ((عبد)) ألفاظ مشتركة تتبين معانيها بحسب سياقها الإستعمالي، وقد ورد إستعمال لفظة ((عبد)) عند العرب بمعنى الخادم كما في شعر حاتم الطائي أو المقنع الكندي الذي يقول فيه:
وإني لعبد الضيف ما دام نازلاً عندي ***** وما لي خلة سواها تشبه العبدا
فلا يصح بعدها ـ أي بعد صحة إستعمال لفظة (عبد) في غير موضع العبودية لله ـ أن يعترض معترض أو يرمي بالشرك من يسمي نفسه بعبد الحسن أو عبد الحسين وهو يعني أنه خادم للحسن أو خادم الحسين حسب الفهم العربي في استعمال هذه اللفظة في هذا المورد، والحديث الشريف المستشهد فيه في المقام يستفاد منه بلحاظ صحة هذا الإستعمال النهي التنزيهي لا النهي التحريمي، انتهى الجواب السابق.

والحديث المشار إليه هو ما ورد في اسئلة أحد الاخوة ان النبي(ص) قال: (لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي).. فهذا النهي هو نهي تنزيهي لا تحريمي، بدليل ما أوردناه من قوله تعالى: ((وَأَنكحوا الْأَيَامَى منكمْ وَالصَّالحينَ منْ عبَادكمْ …))، وهو أيضاً للطرف المالك لا للطرف المملوك أي لم يقل للعبد (لا تقل أني عبد فلان) . وأيضاً محل النزاع ليس هو عبودية التمليك ـ التي هي مورد الحديث ـ وانما الكلام في العبودية بالمجاز او التنزيل على كونه خادماً. إذ الفرق ظاهر بين الموردين.
وأما ما ذكرتموه أن أحداً من المعصومين أو أصحابهم لم يسم ابناءه بمثل هذه التسمية. فنقول: بعد اثبات الجواز شرعاً لا يمكن القول بالمنع لعدم تحقق المورد خارجاً سواءاً كان من النبي(ص) أو من جاء بعده، فنسبة التطبيق وعدمه بعد الحكم بالجواز واحدة سواء كانت من المعصوم أو غيره، بمعنى ان عدم عمل المعصوم بالمورد لا يعني عدم جوازه، فتدبر.
المصدر موقع لا فتى الا علي ولا سيف الا ذو الفقار



Hghslhx uf] hgpsdk , ydvih ig id av; fhggi gghsghl hgpsdk fhggi ydvih



رد مع اقتباس