عرض مشاركة واحدة
قديم 2017/02/19, 09:09 PM   #1
السيد احمد الغالبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 4419
تاريخ التسجيل: 2016/02/22
المشاركات: 66
السيد احمد الغالبي غير متواجد حالياً
المستوى : السيد احمد الغالبي is on a distinguished road




عرض البوم صور السيد احمد الغالبي
Yj الترقيع بالأعضاء والواقع الطبِّي

بسم الله الرحمن الرحيم
الترقيع بالأعضاء بنقلها من إنسان إلى إنسان حياً أو ميتاً ظاهرة متطورة من ظواهر الطب الحديث ، وقد أحرزت الجراحة المتخصصة نصراً هائلاً في زراعة الكلى والقلب والعيون وحتى الأطراف ، وبذلك تمت عمليات الإنقاذ للإنسان من أخطار مرضيّة كانت تعتبر مستحيلة إلى عهد قريب ، وبذلك يكون الطب قد تقدم خطوة جريئة في ميدان الجراحة المبرمجة والنموذجية ، وهذه الظاهرة إحدى أطاريح الطب التي فرضتها الحضارة المعاصرة ضمن واقع طبيّ له أبعاده المستقبلية في قادم الأيام ، وكان لزاماً على الفقه الإمامي وهو يخوض معركته العلمية في ظل التحضر المتنامي أن يطرح على الساحة الطبية ، أحكام هذه الظاهرة الفريدة.
وكان لسماحة السيد علي السيستاني مد ظله العالي الميدان الرحب في هذا الانبثاق الجديد ، فقد أعطى الحلول المناسبة ضمن الفتاوى الآتية :


1ـ لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم كعينه أو نحوها لإلحاقه ببدن الحي ، فلو قطع فعلى القاطع الدية.
وهل يجوز الإلحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبان ؟
لا يبعد الثاني. نعم ، لا يجب قطعه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه.
2ـ إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم لإلحاقه ببدنه جاز القطع ، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط ، وإذا أُلحق ببدن الحي ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحيّ ، نظراً لأنه أصبح جزءاً منه.
3ـ هل يجوز قطع جزء من الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي إذا كانت عضوه متوقفة عليه ؟ .
* الظاهر عدم الجواز.ـ إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحيّ من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك ، ففي نفاذ وصيته وجواز القطع حينئذٍ إشكال ، ولكن الأظهر عدم وجوب الدية على القاطع.
5ـ هل يجوز قطع جزء من إنسان حيّ للترقيع إذا رضي به ؟
* في هذا الشأن تفصيل :
إذا كان قطعه يلحق ضرراً بليغاً به ـ كما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلها ـ لم يجز ، وإلا جاز ـ كما في قطع قطعة جلد أو لحم أو جز من النخاع ونحوه ـ.


وهل يجوز أخذ المال إزاء ذلك ؟
* الظاهر جوازه.
6ـ يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر غير محقون الدم ، أو مشكوك الحال لترقيع بدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزءاً له ، كما أنه لا بأس بالترقيع بعضو من أعضاء بدن نجس العين من الحيوان ـ كالكلب ونحوه ـ وتترتب عليه أحكام بدنه ، وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءاً من بدن الحيّ بحلول الحياة فيه(1).
7ـ هل التبرع بالعضو الحي لحي كما في الكلية ، ومن الميت للحي بالوصية ، سواء من المسلم للكافر ، أم العكس جائز ؟ وهل تختلف الأعضاء في هذا المسألة عن بعضها البعض ؟
* أما تبرع الحي ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به ، إذا لم يكن يلحق به ضرراً بليغاً ، كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة. وأما قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن الميت مسلماً أو من بحكمه أو كان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم ، وأما في غير هاتين الصورتين ، ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال. ولكن لا تثبت الديّة على المباشر للقطع مع الوصية على كل تقدير.
____________
(1) السيد السيستاني | منهاج الصالحين 1| 458 ـ 459 + المستحدثات من المسائل الشرعية 74 وما بعدها.


hgjvrdu fhgHuqhx ,hg,hru hg'f~Ad hg'f~Ad fhgHuqhx



رد مع اقتباس