عرض مشاركة واحدة
قديم 2017/02/19, 09:19 PM   #1
السيد احمد الغالبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 4419
تاريخ التسجيل: 2016/02/22
المشاركات: 66
السيد احمد الغالبي غير متواجد حالياً
المستوى : السيد احمد الغالبي is on a distinguished road




عرض البوم صور السيد احمد الغالبي
Man2 التلقيح الصناعي والتخصيب

بسم الله الرحمن الرحيم
تطورت وسائل الإخصاب والإنجاب في معطيات الطب الحديث وهي تواجه عنت العقم ، وعدم استقرار الرحم ، والإنزال المبكر ، وعدم تلاقح الحويمن ببيضة المرأة ، وردود الفعل المعاكس ، وسوى هذا ، مما حدا بكبار الأطباء في العالم إلى إيجاد البديل المناسب ، فكان البديل هو التلقيح الصناعي من وجه. والعمل على إنجاح مشروع أطفال الأنابيب من وجه آخر.
وسواء أحقق الطب مشروعه ، أم لم يكتب له النجاح فيه ، إلا أن متغيرات الزمن ، وقطع المسافات الهائلة في شتى الأبعاد بحكمة ورويّة ، قد تضافرا لإسماع الصوت الحديث في التلقيح وطلب الأبناء مما جعل الفقه الإسلامي أمام توجهاته الإفتائية وجهاً لوجه ، وقد نهد سماحة السيد دام ظله الوريف لهذا العبء ، ملخصاً أبرز معالمه وفق منظور الشريعة الغراء في البرنامج الآتي :
1ـ « لا يجوز تلقيح المرأة بماء غير الزوج ، سواءً أكانت


ذات زوج ام لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا ، أكان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.
2ـ لو تمّ تلقيح المرأة بماء غير الزوج فحملت منه ثم ولدت ، فإن حدث ذلك اشتباهاً ـ كما لو أريد تلقيحها بماء زوجها فاشتبه بغيره ـ فلا إشكال في لحوقه بصاحب الماء ، فإنه نظير الوطء بشبهة.
وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد ، فلا يبعد لحوقه به أيضاً ، وثبوت جميع أحكام النسب بينهما حتى الإرث ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زناً ، وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرّماً.
وهكذا الحال في لحوقه بأمّهِ فإنه يلحق بها حتى في الصورة الثانية على الأقرب ، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلاً.
ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة وبالتي حملته ، وإن كان العلم المذكور محرماً.ـ لو أخذت بويضة المرأة وماء الرجل ، فلُقّحت به ووضعت في رحم صناعية ، وتمّت تربيتها لغرض التوليد حتى أصبحت ولداً . فالظاهر أنه ملحق بصاحب الماء وصاحبة البويضة ، ويثبت بينه وبينهما جميع أحكام النسب حتى الأرث.
نعم : لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح.


4ـ لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل إلى رحم أمرأة أخرى ، فنشأ وتولد ، فهل هو ملحق بالأولى أو الثانية ؟ ففيه وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه ، وإن كان الأحتياط لا يترك.
5ـ يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها. نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مسّ ما لا يجوز مسّه ، وحكم الولد منه حكم سائر أولادها بلا فرق أصلاً.
6ـ رجل لقح بويضة امرأة خارج رحمها بمنيّه ثم وضعت البويضة المخصّبة داخل رحم زوجته فولدت ولداً فهل عملية التلقيح هذه محرمة ؟
الجواب : لا بأس بها في حد ذاتها مع الغض عن المقارنات.
7ـ إذا كان ترك تلقيح المرأة بماء زوجها يعرض حياتها الزوجية للأنفكاك مما يوقعها في الحرج فهل يجوز لها الكشف أمام الطبيب ليقوم بالعملية ؟
الجواب : إذا كان الحرج بحيث لم تجر العادة بتحمله فهو رافع للتكليف ويجوز معه ذلك ، وإذا جاز لها ذلك جاز للطبيب أو الطبيبة النظر بقدر الضرورة.
8 ـ هل يجوز أن تلقح بويضة الزوجة بخليّة حيّة مأخوذة من خصية الزوج ثم تعاد البويضة الملقحة إلى الرحم ؟
الجواب : لا بأس بالعملية المذكورة ولكن في عدّ صاحب


الخلية أباً للمولود شوب إشكال ، وإن كان هو الأرجح.
وفيما يتعلق بتخصيب بيضة المرأة بحُويمِن الرجل في أنابيب الاختبار فهناك صورتان :
الأولى : أن تنقل بويضة المرأة ، ونطفة الرجل ، ويتم تلاقحهما خارج الجسم الإنساني ، وبعد التخصيب ينقلان داخل الجسم مرة أخرى.وقد وجه إلى سماحة السيد دام ظله الشريف السؤال الآتي :
9ـ هل تجوز زراعة الأنابيب ، أي أن تنقل بويضة الزوجة ونطفة الرجل ، وتلقح البويضة خارج الجسم ، ثم تنقل إلى داخل الجسم بعد ذلك ؟
وقد أفتى سماحته بقوله : يجوز ذلك في حد ذاته.
الصورة الثانية : إن عملية التلقيح هذه خارج الرحم ، قد ينجم عنها تعدد الأجنّة ، فلو أعيدت إلى رحم المرأة ثانية ، وتحقق التعدد ، فهذا يعني أن حياتها مهددة بالخطر ، وفي مثل هذه الحال لا بدّ من اختيار واحدة منها وطرح البقية حفاضاً على حياة الأم ، إذ لا يجب زرع الأجنة في رحم المرأة ، وإنما هو أمر جائز.
وقد توجه إلى سماحة السيد دام ظله الوريف السؤال الآتي :


10ـ في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدة أجنّة في آنٍ واحد ، مما يصبح زرعها كلها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأم ، أو مُمِيتَة.
فهل يحق لنا انتقاء جنين واحد وإتلاف الأجنة الباقية ؟ وقد أجاب سماحته دام عزه العتيد بقوله:
البويضة المُخصّبة بالحويمن في أنبوبة الاختبار لا يجب زرعها في الرحم ، ففي مفروض السؤال يجوز انتقال واحدة منها وإتلاف البقية.
ولسماحة السيد السيستاني زاد الله في شرفه آراء أخرى لم نعرض لها في الموضوع ، لأن البحث قائم على أساس النموذج والتمثيل ، لا على نحو الاستقصاء والاستيعاب.


hgjgrdp hgwkhud ,hgjowdf hgwkhud



رد مع اقتباس