عرض مشاركة واحدة
قديم 2013/11/16, 09:19 PM   #8
الطالب313

موالي ذهبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 1809
تاريخ التسجيل: 2013/07/27
المشاركات: 1,170
الطالب313 غير متواجد حالياً
المستوى : الطالب313 is on a distinguished road




عرض البوم صور الطالب313
افتراضي

وان كان متقدر ان تدافع عن امك ساجيبك اناوان كان من حقي ان احذف ماتيت به لانه خارج عن الموضوع قلت

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غازي الرياحي مشاهدة المشاركة
اقول لكي لانضيع الوقت سؤالي هل اطلعتم على هذا في كتبكم :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غازي الرياحي مشاهدة المشاركة

لن أطالبكم بإسناد للروايات .. لأنه سيضيع الوقت ولن أحصل على طلبي ..
والسبب أنه لايوجد سند لرواية واحده فقط عندكم ..


ههههههههههه مسكين راجع على الاقل مراه العقول للمجلسي

ثانيا هل تريد ان اعطيك سند كتاب الكافي من السيد السيستاني الى الكليني بسند متصل ماتقول

ونكمل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غازي الرياحي مشاهدة المشاركة
رضاع الكبير عند الشيعة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غازي الرياحي مشاهدة المشاركة
المعصوم وبحرالعلوم , النراقى, مرتضى ,الخوئى , التبريزى , الحكيم وتصحيح رضاع الكبير !!
السؤال الخامس :
ماهو حكم شرب حليب المرأة ، سواء كان الشارب زوجها ، أم شخصا آخر ؟
الفتوى:
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه
http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/ind...534851&31&60&1


سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
صراط النجاة (الرسالة العملية )
صــراط النجــاة
في أجوبة الاستفتاءات
لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
مع تعليقات وملحق
لسماحة آية الله العظمى
الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف
الجزء الأول
المبحث الثالث
أحكام الذباحة والاطعمة والاشربة
سؤال 1068
تعليق التبريزى
بسمه تعالى
لا بأس بالعمل بهذه المسائل صراط النجاة
وهو مجزئ للذمة إن شاء الله تعالى
جواد التبريزي


الرجل يقول شرب الحليب وشرب الحليب يكون بدره في اناء او غيره ويشرب وهذا لااشكال فيه

ولكن نحن نتكلم عن الرضاعه والرضاعه هي التقام الثدي وهذا الامر مختلف عرفت الفرق الان فأتني بفتوى تقول انه يجوز رضاعه المراه لرجل اجنبي كفعل عائشه كما تقولون


طيب نكمل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غازي الرياحي مشاهدة المشاركة
المرجع الدينى الكبير السيد الحكيم
2 ـ هل صحيح أنه إذا رضع الرجل من ثدي زوجته تحرم عليه ؟ وهل الرضاعة من ثدي الزوجة أمرٌ جائز أصلاً؟
ج 2 ـ هذا القول ليس بصحيح وتجوز الرضاعة من ثدي الزوجة.
http://www.alhakeem.com/~istefta/tasel/1423-06.htm

ماله علاقه هذا حلال ان يرضع الرجل منثدي زوجته ولكن هل الذين رضعتهم عائشه كما انتم تقولون كانوا رجالها عجيب
شنو الربط
ونكمل


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غازي الرياحي مشاهدة المشاركة
رواية عن المعصوم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غازي الرياحي مشاهدة المشاركة

[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 :
[ أبواب الرضاع ]
[ 126 - باب أن اللبن للفحل ]
ص 201
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7
كتاب النكاح
ص 321 :
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 20
ص 403 :
صحح ووثق هذه الرواية :
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - .
ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته "
بلغة الفقيه -ج 3 - رسالة في الرضاع
ص 125
السيد محمد بحر العلوم

وصحيحة جميل : « اذا ارضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شي‏ء من ولدها و ان كان الولد من غير الرجل الذي كان ارضعته بلبنه، و اذا ارضع من لبن الرجل حرم عليه كل شي‏ء من ولده و ان كان من غير المراة التي ارضعته‏» (146)
مستند الشيعة في احكام الشريعة
تاليف: العلامة الفقيه، المولى احمد بن محمد مهدي النراقي
المتوفى سنة 1245 هـ
الجزء السادس عشر
الفصل الثاني : في الرضاع
البحث الاول : في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم
رقم (146)
تحقيق : مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث

[ المسألة ] التاسعة
يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا ـ وهم المتولدون منها ـ وإن نزلوا ، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا ، لثبوت الإخوّة من قبل الاُمّ بينه وبينهم من جهة الرضاع .
ولا يشترط اتحاد الفحل هنا ، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد (1) ، لإطلاق الكتاب والسنة ؛ مضافا إلى خصوص موثّقة جميل بن درّاج ـ بأحمد بن الحسن [ بن عليّ ] بن فضّال ـ عن أبي عبدالله عليه السلام: « قال : إذا رضع (2) الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه » (3) .
ويؤيّدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة (4) في استدلال الطبرسي قدس سره .
(1) صرّح به في الحدائق 23 : 375 ، والجواهر 29 : 304 .
(2) كذا في الوسائل و « ق » ، وفي سائر النسخ وهامش « ق » : ارتضع .
(3) الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
(4) تقدّمت في الصفحة : 51 ـ 52 .
كتاب الرِضَاعُ
للشيخ الأعظم استاذ الفقهاء والمجتهدين
الشيخ مرتضى الأنصاري ( قدس سره )
1214 ـ 1281 هـ
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية
لميلاد الشيخ الانصاري
اعداد
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
[ تفاصيل المسائل المتقدمة
[ المسألة ] التاسعة
( 66 )( 69 )


اما مااوردته عن لبن الفحل فقد لونت لك في الاخير المفهوم من الروايه فهي لاتعني ما ذهبت اليه وهذه الامور في البخاري عجيب انت مجرد كوبي بيست هاك البخاري يقول نفس المقاله

الكتب» صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب لبن الفحل

http://library.islamweb.net/newlibra..._no=52&ID=2831

واضح ابني فكل الذي اتيت به لم ولن ينجد امك من هذه الفعله الشنيعه

والان اجبناك وان كان الموضوع ليس ما ذهبت اليه

فحاول ان تجيب عن الموضوع الان ممكن


توقيع : الطالب313
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس