عرض مشاركة واحدة
قديم 2016/03/13, 12:07 AM   #5
السيد الاهدل

معلومات إضافية
رقم العضوية : 4212
تاريخ التسجيل: 2015/12/21
المشاركات: 313
السيد الاهدل غير متواجد حالياً
المستوى : السيد الاهدل is on a distinguished road




عرض البوم صور السيد الاهدل
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرافضيه صبر السنين مشاهدة المشاركة
اسلام عليكم اخييي الفاضل الاهدل ممكن عدم نشر الروابط
تحب تناقش ناقشه بمنشور
تحياتي لكم
يحذف التعليق
باامرالادارة الموقرة
اختكم الرافضيه
انا لم اضع الرابط الا توكيدا لكلام الاخ صاحب الموضوع هذا ما احببت ان اؤكده لا اناقشه وحضورك يجعلني اطرح تساؤل مهم جدا

- تدعون ان ابو حنيفة تتلمذ سنتان على يد جعفر بن محمد ورويتم انه قال لولا السنتان لهلك النعمان فربما فتواه هذه نقلها عن جعفر الصادق وخصوصا ان المذهب الجعفري يجيز المتعة وكلام ابو حنيفة يدور حول هذه القضية

انظر النص من المبسوط

ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرهما عن عمر رضي الله عنه أحدهما ما روي أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عنهما ، والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال : هذا مهر ولا يجوز أن يقال إنما درأ الحد عنها ; لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش ; لأن هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } سمي المهر أجرا


فكلام ابو حنيفة هنا واضح وهو ان المهر والاجر لديه شيء واحد

وباقي الكلام يشرح هذا

ولو قال : أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد ، فكذلك إذا قال : استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا ، وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد زنى ولا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار والنكاح ; لأن الفرق بينهما شرعي ، وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد حقا لله تعالى كما لا يجب الحد على المختلس ;


رد مع اقتباس