Untitled 2
العودة   منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي > المنتــديات العامة > الحوار العقائدي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015/08/08, 11:28 AM   #1
أسد الله الغالب

معلومات إضافية
رقم العضوية : 2911
تاريخ التسجيل: 2014/03/26
المشاركات: 862
أسد الله الغالب متواجد حالياً
المستوى : أسد الله الغالب is on a distinguished road




عرض البوم صور أسد الله الغالب
افتراضي الانهل هذا زواج أم زنا يا عمر؟! والجواب عن شبهة ( تزويج ورب الكعبة) من وجوه !

هل هذا زواج أم زنا يا عمر؟! والجواب عن شبهة ( تزويج ورب الكعبة) من وجوه !


أين الشهود وأين ولي الأمر ..؟!
كتاب المحلى بالآثار كتاب الحدود مسألة حد الزنى مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة و المخدمة ج 11 ص 25ط دار الفكر تحقيق محمد شاكر ( مَسْأَلَةٌ : الْمُسْتَأْجَرَةُ لِلزِّنَى ، أَوْ لِلْخِدْمَةِ وَالْمُخْدِمَةِ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ ني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لِي فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ أَصَابَنِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ : مَا قُلْت ؟ فَأَعَادَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ : مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ - ثُمَّ تَرَكَهَا . وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ جُمَيْعٍ - عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ ؟ فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا ، قَالَتْ : فَحَثَى لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جَهِدَتْ مِنْ الْجُوعِ ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ ، فَكَبَّرَ وَقَالَ : مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ - وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يَرَ الزِّنَى ، إلَّا مَا كَانَ مُطَارَفَةً ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلَا حَدَّ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُنَا ، وَسَائِرُ النَّاسِ ، هُوَ زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّ . وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ ، فَعَهِدْنَا بِهِمْ يُشَنِّعُونَ خِلَافَ الصَّاحِبِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ - إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ - وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، بَلْ هُمْ يَعُدُّونَ مِثْلَ هَذَا إجْمَاعًا ، وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِسُكُوتِ مَنْ بِالْحَضْرَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ النَّكِيرِ لِذَلِكَ . فَإِنْ قَالُوا : إنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ ذَكَرَ فِي خَبَرِهِ أَنَّهَا قَدْ كَانَ جَهَدَهَا الْجُوعُ ؟ قُلْنَا لَهُمْ : وَهَذَا أَيْضًا أَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهِ ، وَلَا تَرَوْنَهُ عُذْرًا مُسْقِطًا لِلْحَدِّ ، فَلَا رَاحَةَ لَكُمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي الطُّفَيْلِ مَعَ أَنَّ خَبَرَ أَبِي الطُّفَيْلِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ عَذَرَهَا بِالضَّرُورَةِ ، بَلْ فِيهِ : أَنَّهُ دَرَأَ الْحَدَّ مِنْ أَجْلِ التَّمْرِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَجَعَلَهُ عُمَرُ مَهْرًا . وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ الْمُقَلِّدُونَ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا فَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا الَّتِي لَا يَكَادُ يُوجَدُ لَهَا نَظِيرٌ : أَنْ يُقَلِّدُوا عُمَرَ فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ هَاهُنَا بِأَنَّ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ مَهْرٌ ، وَقَدْ خَالَفُوا هَذِهِ الْقَضِيَّةَ بِعَيْنِهَا فَلَمْ يُجِيزُوا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ مِثْلَ هَذَا وَأَضْعَافَهُ مَهْرًا ، بَلْ مَنَعُوا مِنْ أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذَلِكَ - فَهَذَا هُوَ الِاسْتِخْفَافُ حَقًّا ، وَالْأَخْذُ بِمَا اشْتَهَوْا مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ حَيْثُ اشْتَهَوْا ، وَتَرْكُ مَا اشْتَهَوْا تَرْكُهُ مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ إذَا اشْتَهَوْا ، فَمَا هَذَا دِينًا ؟ وَأُفٍّ لِهَذَا عَمَلًا ، إذْ يَرَوْنَ الْمَهْرَ فِي الْحَلَالِ لَا يَكُونُ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لَا أَقَلَّ ، وَيَرَوْنَ الدِّرْهَمَ فَأَقَلَّ مَهْرًا فِي الْحَرَامِ ، إلَّا أَنَّ هَذَا هُوَ التَّطْرِيقُ إلَى الزِّنَى ، وَإِبَاحَةُ الْفُرُوجِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَعَوْنٌ لَإِبْلِيسَ عَلَى تَسْهِيلِ الْكَبَائِرِ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَشَاءُ زَانٍ وَلَا زَانِيَةٌ أَنْ يَزْنِيَا عَلَانِيَةً إلَّا فَعَلَا وَهُمَا فِي أَمْنٍ مِنْ الْحَدِّ ، بِأَنْ يُعْطِيَهَا دِرْهَمًا يَسْتَأْجِرُهَا بِهِ لِلزِّنَى . فَقَدْ عَلِمُوا الْفُسَّاقُ حِيلَةً فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ ، بِأَنْ يُحْضِرُوا مَعَ أَنْفُسِهِمْ امْرَأَةَ سَوْءٍ زَانِيَةً وَصَبِيًّا بِغَاءً ، ثُمَّ يَقْتُلُوا الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ شَاءُوا ، وَلَا قَتْلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِ الزَّانِيَةِ وَالصَّبِيِّ الْبِغَاءِ ، فَكُلَّمَا اسْتَوْقَرُوا مِنْ الْفِسْقِ خَفَّتْ أَوْزَارُهُمْ وَسَقَطَ الْخِزْيُ وَالْعَذَابُ عَنْهُمْ . ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ وَجْهَ الْحِيلَةِ فِي الزِّنَى ، وَذَلِكَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا بِتَمْرَتَيْنِ وَكِسْرَةِ خُبْزٍ لِيَزْنِيَ بِهَا ثُمَّ يَزْنِيَانِ فِي أَمْنٍ وَذِمَامٍ مِنْ الْعَذَابِ بِالْحَدِك الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي وَطْءِ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ ، بِأَنْ يَعْقِدُوا مَعَهُنَّ نِكَاحًا ثُمَّ يَطَئُونَهُنَّ عَلَانِيَةً آمِنِينَ مِنْ الْحُدُودِ . ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي السَّرِقَةِ أَنْ يَنْقُبَ أَحَدُهُمْ نَقْبًا فِي الْحَائِطِ وَيَقِفَ الْوَاحِدُ دَاخِلَ الدَّارِ وَالْآخَرُ خَارِجَ الدَّارِ ، ثُمَّ يَأْخُذَ كُلَّ مَا فِي الدَّارِ فَيَضَعَهُ فِي النَّقْبِ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ الْآخَرُ مِنْ النَّقْبِ ، وَيَخْرُجَا آمِنِينَ مِنْ الْقَطْعِ . ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ بِأَنْ يَأْخُذَ عُودًا صَحِيحًا فَيَكْسِرَ بِهِ رَأْسَ مَنْ أَحَبَّ حَتَّى يَسِيلَ دِمَاغُهُ وَيَمُوتَ وَيَمْضِيَ آمِنًا مِنْ الْقَوَدِ وَمِنْ غُرْمِ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ . وَنَحْنُ نَبْرَأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى هَذِهِ الْأَقْوَالَ الْمَلْعُونَةَ ، وَمَا قَالَ أَئِمَّةُ الْمُحَدِّثِينَ مَا قَالُوا بَاطِلًا - وَنَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ تَعَلَّقُوا فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا بِقُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ لَأَصَابُوا ، بَلْ خَالَفُوا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ ، وَمَا تَعَلَّقُوا بِشَيْءٍ إلَّا بِتَقْلِيدٍ مُهْلِكٍ ، وَرَأْيٍ فَاسِدٍ ، وَاتِّبَاعِ الْهَوَى الْمُضِلِّ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَحَدُّ الزِّنَى وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ ، بَلْ جُرْمُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ جُرْمِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ بِغَيْرِ اسْتِئْجَارٍ ، لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ وَالْمُسْتَأْجَرَةَ زَنَيَا كَمَا زَنَى غَيْرُ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا فَرْقَ ، وَزَادَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَأْجَرَةُ عَلَى سَائِرِ الزِّنَى حَرَامًا آخَرَ - وَهُوَ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ . وَأَمَّا الْمُخْدِمَةُ - فَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ صَاحِبِ مَالِكٍ : أَنَّ الْمُخْدِمَةَ سِنِينَ كَثِيرَةً لَا حَدَّ عَلَى الْمُخْدَمِ إذَا وَطِئَهَا - وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ وَمَعَ فَسَادِهِ سَاقِطٌ : أَمَّا فَسَادُهُ - فَإِسْقَاطُهُ الْحَدَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الزِّنَى . وَأَمَّا سُقُوطُهُ - فَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ الْمُخْدِمَةِ مُدَّةً طَوِيلَةً ، وَالْمُخْدِمَةِ مُدَّةً قَصِيرَةً ، وَيُكَلَّفُ تَحْدِيدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ الْمُسْقِطَةِ لِلْحَدِّ الَّتِي يَسْقُطُ فِيهَا الْحَدُّ ، فَإِنْ حُدَّ مُدَّةً كَانَ مُتَزَيِّدًا مِنْ الْقَوْلِ بِالْبَاطِلِ بِلَا بُرْهَانٍ ، وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ شَيْئًا كَانَ مُحَرَّمًا مُوجِبًا شَارِعًا مَا لَا يَدْرِي فِيمَا لَا يَدْرِي - وَهَذِهِ تَخَالِيطُ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهَا . وَالْحَدُّ كَامِلٌ وَاجِبٌ عَلَى الْمُخْدَمِ وَالْمُخْدِمَةِ ، وَلَوْ أَخْدَمَهَا عُمْرَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ - لِأَنَّهُ زَنَى وَعَهَرَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ فِرَاشًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ) .

http://feqh.al-islam.com/Display.as...aragraphID=2312


المبسوط - السرخسي ج 9 ص 58 ط دار المعرفة بيروت 1406 هـ : ( قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة وقال وأبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما فان الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أوالخبز ثم زنى بها وهذا لان محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفي بالوطئ في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا فإذا لم ينعقد به كان وهو و الإذن سواء ولو زنى بها بإذنها يلزمه الحد ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرهما عن عمر رضى الله عنه أحدهما ما روى أن امرأة استسقت راعيا فأبي إن يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضى الله عنه الحد عنهما والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال هذا مهر ولا يجوز إن يقال إنما درأ الحد عنها لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش لان هذا المعني لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال أن هذا مهر ...) . ولك الرجوع إلى

المصنف المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة: الثانية، 1403 عدد الأجزاء: 11 (7 / 406) بَابٌ الْحَدُّ فِي الضَّرُورَةِ ح 13652 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُ أُسَوِّقُ غَنَمًا، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ أَصَابَنِي، فَقَالَ عُمَرُ: «قُلتِ مَاذَا؟» فَأَعَادَتْ. فَقَالَ عُمَرُ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ: «مَهْرٌ مَهْرٌ» ، وَيُشِيرُ بِيَدِهِ كُلَمَّا قَالَ، ثُمَّ تَرَكَهَا ).


المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) الناشر: دار الفكر (20/ 25) ( قوله (وإن استأجر امرأة) روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني، فقال عمر ما قلت؟ فأعادت، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها.وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت فحثى لى ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد وقال أبو محمد (ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.وقال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس هو زنا كله وفيه الحد وأما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف من الصحابة إذا وافق تقليدهم، وهم قد خالفوا عمر، ولا يعرف له مخالف من الصحابة بل هم يعدون مثل هذا إجماعا، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك.وأما الحنفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التى لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بثلاث حشيات من تمر مهر، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل متعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك، فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا، فما هذا دينا وأف لهذا عملا).


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7 / 407)ح 13653 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ، فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا قَالَتْ: فَحَثَا لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جُهِدَتْ مِنَ الجُّوعِ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ، وَقَالَ: «مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ، كُلُّ حِفْنَةٍ مَهْرٌ» وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ) وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال المؤلف: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 975هـ) المحقق: بكري حياني - صفوة السقا الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الطبعة الخامسة، 1401هـ/1981م (5 / 417)حى13479 وجامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من الباحثين بإشراف د على جمعة (مفتي الديار المصرية) طبع على نفقة: د حسن عباس زكى عدد الأجزاء: 13 [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع]ج 26 ص7 ح 28457 والمجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) الناشر: دار الفكر (طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي) (20 / 25) وغريب الحديث المؤلف: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق [198 - 285] المحقق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة الطبعة: الأولى، 1405 عدد الأجزاء: 3 (1 / 297) وغريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي تحقيق د/ سليمان إبراهيم العاير ط دار المنة للطباعة والنشر ج 1 ص 297


مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة المؤلف: تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة وقد صدرت في 13 عددا، وكل عدد يتكون من مجموعة من المجلدات، كما يلي العدد 1: مجلد واحد. العدد 2: مجلدان. العدد 5 و 7 و 9 و 12: كل منها 4 مجلدات بقية الأعداد: كل منها 3 مجلدات ومجموع المجلدات للأعداد الـ13: أربعون مجلدا ... (12/ 1062، بترقيم الشاملة آليا)

والرواية عندهم مروية بالسند الذي لا مطعن فيه ولهذا رتبوا عليها الأحكام الشرعية لتقف على هذه الحقيقة أيضا أنظر إلى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري طبعة المكتبة العصرية ص 1158 وهو في خمسة أجزاء في مجلد واحد ضخم والمجموع في شرح المهذب ج 3 ص 25 ط دار الفكر تأليف محيي الدين النووي وج 20 ص 5 ط دار الفكر وهي موجودة في كنز العمال ومصادر أخرى
بحث : أسد الله الغالب



hghkig i`h .,h[ Hl .kh dh ulv?! ,hg[,hf uk afim ( j.,d[ ,vf hg;ufm) lk ,[,i !



توقيع : أسد الله الغالب
فهرسة بحوث أسد الله الغالب في العقائد والفقه والتاريخ ورد الشبهات والفضائل والمخازي والإشكال على المخالفين والمواضيع العامة...!

http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=28225
رد مع اقتباس
قديم 2015/08/08, 11:29 AM   #2
أسد الله الغالب

معلومات إضافية
رقم العضوية : 2911
تاريخ التسجيل: 2014/03/26
المشاركات: 862
أسد الله الغالب متواجد حالياً
المستوى : أسد الله الغالب is on a distinguished road




عرض البوم صور أسد الله الغالب
افتراضي

شبهة ( تزويج ورب الكعبة) والجواب عنها من وجوه !
وسائل الشيعة (الإسلامية) المؤلف : الحر العاملي الجزء : 14 الوفاة : 1104 تحقيق : تحقيق وتصحيح وتذييل : الشيخ محمد الرازي / تعليق : الشيخ أبي الحسن الشعراني الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت – لبنان ج14 ص 471ح 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت : اني زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال كيف زنيت ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تزويج ورب الكعبة) .


السند ضعيف جدا
1ـ لوجود علي بن حسان بن كثير :
فقه الصادق ـ السيد محمد صادق الروحاني ج 21 ص ص 19 ( وفيه أولا : إن الخبر ضعيف السند لضعف علي بن حسان بن كثير ، وضعف عمه عبد الرحمان بن كثير . وثانيا : إن الخبر مروي بطريق آخر ، قال فيه ( عليه السلام ) : هذه التي قال الله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) وهذه غير باغية ولا عادية. وثالثا : إنه ظاهر في أنها لم يقصد بفعلها التزويج ). فالمراد تعامل معاملة من تزوجت فلا يقام عليها الحد

بحوث في فقه الرجال المؤلف : تقرير بحث الفاني ، لمكي ص 103 ( ب - علي بن حسان الهاشمي . . قال فيه ابن فضال [ كذاب واقفي ] وقال فيه النجاشي [ ضعيف جدا ذكره بعض أصحابنا في الغلات فاسد الاعتقاد ] ) ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج 10 373 ( ضعيف ) ورجال ابن الغضائري ص 77 [ 88 ] - 13 - علي بن حسان بن كثير ، مولى أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، أبو الحسن ( 2 ) . روى عن عمه عبد الرحمان . غال ، ضعيف . رأيت له كتابا سماه ( 3 ) " تفسير الباطن " لا يتعلق من الإسلام بسبب ) وخلاصة الأقوال العلامة الحلي 182 (هو كذاب ، وهو واقفي أيضا لم يدرك أبا الحسن ( عليه السلام ) وكتاب الصلاة للسيد الخوئي ج 1 ص 281 الطبعة : الثالثة سنة الطبع : ذي الحجة 1410 المطبعة : صدر – قم الناشر : دار الهادي للمطبوعات – قم (والهاشمي الضعيف وقد قال النجاشي في حقه : علي بن حسان الكبير الهاشمي . . ضعيف جدا ذكره بعض أصحابنا في الغلاة فاسد الاعتقاد له كتاب تفسير الباطن تخليط كله وعن ابن فضال أنه كذاب وقال العلامة : إن له كتابا سماه كتاب تفسير الباطن لا يتعلق من الإسلام بسبب هذا ) وطرائف المقال للسيد علي البروجردي ج 2 ص 33 (6833 - علي بن حسان الهاشمي مولى لهم " ست " ابن حسان بن كثير مولى أبي جعفر الباقر عليه السلام أبو الحسن ، يروي عن عمه عبد الرحمن ، غال ضعيف) ورجال الخاقاني للشيخ علي الخاقاني 338 ( كذاب واقفي ) ودراسات في الحديث والمحدثين لهاشم معروف الحسني ص 194 – ( 4ـ علي بن حسان . كان من الغلاة المعروفين في عصره بالكذب . وتأويل الآيات والأحاديث حسب معتقداته . وقد الف كتابا في تفسير القرآن . أسماه تفسير الباطن . روى أكثره عن عمه عبد الرحمن بن كثير . وروى عنه الكليني رحمه الله في تفسير بعض الآيات ما يؤكد غلوه وفساد عقيدته . وسنتعرض لبعض مروياته في الفصول الآتية) وقال الشيخ علي أكبر الغفاري كما في تعليقه كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 500 ( ضعيف كذاب ) وفي ج 4 ص ( ضعيف غال )و مشايخ الثقات غلام رضا عرفانيان ض 138 ( ضعيف ) ونقد الرجال للتفرشي ج 5 ص 379 (ضعيف )


2ـ ولوجود عمه عبد الرحمن بن كثير :
رجال النجاشي ص 234 ([ 621 ] عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، كان ضعيفا غمز أصحابنا عليه وقالوا : كان يضع الحديث ) ورجال ابن داود الحلي 256 (304 - عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ( جش ) كان ضعيفا غمز أصحابنا فيه وقالوا : كان يضع الحديث ) وجامع الرواة للأردبيلي ج 1 ص 453 ( عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس كان ضعيفا غمز أصحابنا عليه وقالوا كان يضع الحديث ) و وطرائف المقال للسيد علي البروجردي ج1 ص 502 ومستدركات علم الرجال للشيخ علي النمازي الشاهرودي ج 4 ص 415 وهامش منتهى المطلب للعلامة الحلي تحقيق : قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية الطبعة : الأولى سنة الطبع : 1412 المطبعة : مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة الناشر : مجمع البحوث الإسلامية - إيران – مشهد ج 1 ص 300 ( عبد الرحمن بن كثير الهاشمي : مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، كان ضعيفا ، غمز أصحابنا عليه ، وقالوا : كان يضع الحديث . رجال النجاشي : 234 ، رجال العلامة : 239 ) ودراسات في الحديث والمحدثين لهاشم معروف الحسني ص 194( 6 - عبد الرحمن بن كثير من موالي العباس بن محمد بن عبد الله ابن العباس . كان من الوضاعين كما جاء في كتب الرجال ) وهامش بحار الأنوار ج 42 ص 245 قال محمد الباقر البهبودي ( عبد الرحمن بن كثير ...كان ضعيفا غمز أصحابنا عليه ) وخاتمة المستدرك للميرزا النوري ج 6 ص 184 ( ضعيف ) وأصول الحديث للدكتور عبد الهادي الفضلي ص 164 (كان ضعيفا ، غمز أصحابنا عليه ، وقالوا ، كان يضع الحديث ) و بحوث في فقه الرجال المؤلف : تقرير بحث الفاني ، لمكي ص 103


ثانيا : معارضة برواية أخرى :
الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج 24 ص 125 ( أتت امرأة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله ، فأمر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا قال : فقال له : سلها كيف فجرت ؟ قالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيه رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ مني أتيته فسقاني ووقع علي ، فقال له عليه السلام : هذه التي قال الله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج 10 ص 49 وبحار الأنور ج 76 ص 51 و در المنضود للسيد الكلبكاني ج 1 ص 59 والينابيع الفقهية لعلي أصغر ج 23 ص 178 ومن أراد المزيد زدناه فلدينا مزيد وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 18 من أبواب حد الزنا الحديث 8 .


ثالثا : محمولة على المتعة !
مفدمة
المتعة بلا شهود ولا ميراث ولاولي ...عند السنة !
http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=4378


هل هذا زواج شرعي أم زنا صراح يا بخاري
http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=18036


ما هو دليل الشافعي ومالك وابن دقيق العيد عندما أجازوا للرجل نكاح البنت من الزنا ؟
http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=28782


نكاح الأم والأخت ...ونكاح الزوجة الميتة ...!
http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=34922


بحوثي حول نكاح المتعة !
http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=30310



بيان الوجه الثالث ( المتعة ):
المتعة النكاح المنقطع لمرتضى الموسوي الأربيلي ص 240 ( فاعتبر ( عليه السلام ) حصول رضا الطرفين وذكر المهر وتعيينه والمرة المستعار منها الأجل تزويجا )

هامش الكافي للشيخ علي أكبر الغفاري ج 5 ص 467 ( محمول على وقوع النكاح بينهما بمهر معين وهو سقاية الماء . ( كذا في هامش المطبوع ) وفى المرآة لعل المعنى والمراد بهذا الخبر أن الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج ويخرجه عن الزنا والظاهر أن الكليني حمله على أنها زوجة نفسها متعة بشربة من ماء فذكره في هذا الباب )

الحدائق الناضرة ـ للبحراني ج 24 ص 137 ( قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت : إني زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال : كيف زنيت ؟ فقالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستقيت أعرابيا ، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فلم أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تزويج ورب الكعبة ) قال : في الوافي : إنما كان تزويجا لحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدال على النكاح والانكاح فيه ، وذكر المهر وتعينه ، والمرة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل ، إنتهى . أقول : ويؤيد ما ذكره رحمة الله على من حمل الخبر على التزويج المنقطع ذكر الكليني له في هذا الباب وجعله من قبيل أخبار العقد المنقطع ، وكأنه فهم منه أنها زوجته نفسها بشربة من ماء . إلا أنه قد رويت هذه القصة بعينها في خبر آخر بما يدل على خلاف هذا الخبر ، فروى الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب (عن محمد بن عمر وبن سعيد عن بعض أصحابنا ( قال : أتت امرأة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله ، فأمر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا قال : فقال له : سلها كيف فجرت ؟ قالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيه رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ مني أتيته فسقاني ووقع علي ، فقال له عليه السلام : هذه التي قال الله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) هذه غير باغية ولا عادية إليه ، فخلي سبيلها ، فقال عمر لولا علي لهلك عمر ) ولم أقف على من تكلم في هذين الخبر ين وما هما عليه من الاختلاف في البين إلا المحدث المحسن الكاشاني في الوافي ، ولا بأس بنقل كلامه بطوله ، وإن طال به زمام الكلام لجودة محصوله ، قال في ذيل هذا الخبر بعد أن أورده في أبواب الحدود في باب من أتى ما يوجب الحد لجهالة أو لضرورة ما لفظه : ( البغي الخيانة ، الظلم والعدوان التجاوز عن الحد وإن قدر لضرورة ، والمجرور في ( إليه ) راجع إلى الفجور ، والظاهر من أمر عمر برجم المرأة بعد إقرارها بالفجور من اكتفائه بالمرة من دون سؤال عن كونها محصنة أو غير محصنة ، وليس هذا من مثله ببعيد ، ثم المستفاد من هذا الحديث جواز الزنا إذا اضطر الإنسان إليه بحيث يخاف على نفسه التلف ، إلا أن ستأتي هذه القصة بعينها في باب إثبات المتعة من كتاب النكاح باسناد آخر وعبارة أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام وليس في آخر قوله عليه السلام هذه التي قال الله تعالى . . إلى آخر الحديث ، بل قال عليه السلام : فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تزويج ورب الكعبة ، ومفاده أنه ليس ذلك بزنا ولا فجور مضطر إليه بل هو نكاح حلال وتزويج صحيح ، وذلك لحصول شرايط النكاح فيه من خلوها عن الزوج وعن ولاية أحد عليها ، ورضاء الطرفين ، ووقوع اللفظ الدال على النكاح والانكاح فيه ، وذكر المهر وبعينه ، فهو تزويج متعة ونكاح انقطاع ، لا يحتاج إلى الطلاق ، فإن قيل : يشترط في صحة المتعة ذكر الأجل ، قلنا : قد ثبت أنه يغني عنه ذكر المرة والمرتين ، والإطلاق يقتضي المرة فيقوم مقام ذكر الأجل ، إن قيل : أنه لم تعتقد حلها وإنما زعمت أنها زنت ، قلنا : لعل الحد إنما يجب على الإنسان إذا زنى دون ما إذا زعم أنه زنى ، مع أنها كانت مضطرة إلى ما فعلت ، فكل من الأمرين جاز أن يكون مسقطا للحد عنها ، ولعل هذا هو الوجه في ورود الاعتذار عنها تارة بأنه ليست بزانية ، وأخرى بأنها كانت مضطرة للزنا ، التحقيق هو الأول ، ولعل الثاني إن صح وروده فإنما ورد على التقية والمماشاة مع عمر وأصحابه ، وعلى هذا فلا دلالة فيه على جواز الزنا مع الاضطرار إليه ، إن قيل : إن القصة واحدة يستبعد وقوعها مرتين فما وجه اختلاف الفتيا فيها من مفت واحد في مجلس واحد ؟ قلنا : الاعتماد فيها إنما هو على رواية أبي عبد الله عليه السلام دون رواية غيره ، مع أن الحكم الذي في روايته عليه السلام هو الصواب في المسألة كما دريت ، وإن أريد تصحيح الأخرى أيضا قيل : لعل أمير المؤمنين عليه السلام خاطب القوم فيها علانية على جهة التقية بما يناسب قدر عقولهم ومبلغ ما عندهم من العلم ، وخاطب أصحابه سرا بما وافق الحل وبما هم أهله ، فروى الثاني عنه أولاده عليه وعليهم السلام ، والأول الأجانب والعلم عند الله ) إنتهى عليه السلام كلامه زيد مقامه . أقول : الأظهر في الجواب عن السؤال الثاني أن اعتقاد الحل وعدمه لا مدخل له في صحة العقد إذا وقع مستكملا لشرايط الصحة ، والعقد هنا كذلك كما اختاره ، ومن الجائر أن تكون المرأة جالة بحل نكاح المتعة لعدم اشتهارها يومئذ ، أنها على مذهب عمر في تحريمها فاعتقدت كون ما وقع منها زنا يوجب الحد ، فلذا اعترفت بذلك وطلبت إقامة الحد عليها ، والإمام عليه السلام أسقط الحد عنها لصحة النكاح كما في رواية الصادق عليه السلام ، أو لمكان الضرورة كما في الرواية الأخرى ، وسقوطه لمكان الضرورة غير بعيد فإن جملة من الأحبار دلت على أنه ما من شئ حرمه الله إلا أباحه لمكان الضرورة ، ففي موثقة سماعة ( قال : قال : إذا حلف الرجل تقية لم يضره إلى أن قال : وقال : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ) ونحوه غيره من الأخبار المؤيدة بالدليل العقلي أيضا . بقي الكلام في اختلاف الخبرين في أن سقوط الحد هل هو لكونه نكاحا صحيحا كما في رواية الصادق عليه السلام أو لمكان الضرورة أنه كان زنا ؟ وما ذكره رحمة الله عليه في الجمع بين فتواه عليه السلام في هذين الخبرين جيد ، ويؤيده أنه عليه السلام خاطب بهذا الجواب الذي في هذا الخبر عمر وأصحابه ، ومذهب عمر تحريم المتعة فلم يصرح له بأن عدم الحد لصحة النكاح متعة ، وإنما صرح له بالاضطرار ، وهو صحيح كما عرفت ، فإن الضرورات تبيح المحظورات ، وأما خبر الصادق عليه السلام فليس فيه دلالة على مخاطبة عمر بذلك ، وغاية ما يدل عليه ا أنه أخبر أمير المؤمنين عليه السلام بذلك فسألها ، فلما أخبرته القضية قال : ( تزويج ورب لكعبة ) وليس في الخبر أنها حدت بعد ذلك أو لم تحد ، وبلغ ذلك عمر أو لم يبلغه ، بل الخبر مجمل في ذلك ، فيجمد على إجماله ، والله العالم ).
بحث : أسد الله الغالب


توقيع : أسد الله الغالب
فهرسة بحوث أسد الله الغالب في العقائد والفقه والتاريخ ورد الشبهات والفضائل والمخازي والإشكال على المخالفين والمواضيع العامة...!

http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=28225
رد مع اقتباس
قديم 2015/08/12, 06:42 PM   #3
الرافضيه صبر السنين


معلومات إضافية
رقم العضوية : 3796
تاريخ التسجيل: 2015/05/07
المشاركات: 7,552
الرافضيه صبر السنين غير متواجد حالياً
المستوى : الرافضيه صبر السنين is on a distinguished road




عرض البوم صور الرافضيه صبر السنين
افتراضي

اسد والله اسد عودتنا دوما ان يكون للنثرك ميزة العقلاء
فدمت يا اخي بجهودك الطيبه ونثرك العبق
فتبقى انت نجمه في سماء الابداع
تقبل مروري المتواضع


توقيع : الرافضيه صبر السنين
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شبهة بسيطة والجواب عنها { وأيديكم إلى المرافق } أسد الله الغالب الحوار العقائدي 2 2023/05/31 05:20 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي
|

خدمة Rss ||  خدمة Rss2 || أرشيف المنتدى "خريطة المنتدى" || خريطة المنتدى للمواضيع || أقسام المنتدى || SiteMap Index


أقسام المنتدى

المنتــديات العامة @ السياسة @ المناسبات والترحيب بالأعضاء الجدد @ منتديات اهل البيت عليهم السلام @ سيرة أهـل البيت (عليهم السلام) @ الواحة الفاطمية @ الإمام الحجّة ابن الحسن صاحب العصر والزمان (عج) @ الادعية والاذكار والزيارات النيابية @ المـدن والأماكن المقدسة @ المـنتـديات الأدبيـة @ الكتاب الشيعي @ القصة القصيرة @ الشعر الفصيح والخواطر @ الشعر الشعبي @ شباب أهل البيت (ع) @ المنتـديات الاجتماعية @ بنات الزهراء @ الأمومة والطفل @ مطبخ الاكلات الشهية @ المنتـديات العلمية والتقنية @ العلوم @ الصحه وطب أهل البيت (ع) @ الكمبيوتر والانترنيت @ تطبيقات وألعاب الأندرويد واجهزة الجوال @ المنتـديات الصورية والصوتية @ الصوتيات والمرئيات والرواديد @ الصــور العامة @ الابتسامة والتفاؤل @ المنتــــديات الاداريـــة @ الاقتراحات والشكاوي @ المواضيع الإسلامية @ صور اهل البيت والعلماء ورموز الشيعة @ باسم الكربلائي @ مهدي العبودي @ جليل الكربلائي @ احمد الساعدي @ السيد محمد الصافي @ علي الدلفي @ الالعاب والمسابقات @ خيمة شيعة الحسين العالميه @ الصــور العام @ الاثـــاث والــديــكــورآت @ السياحة والسفر @ عالم السيارات @ أخبار الرياضة والرياضيين @ خاص بالأداريين والمشرفين @ منتدى العلاجات الروحانية @ الابداع والاحتراف هدفنا @ الاستايلات الشيعية @ مدونات اعضاء شيعة الحسين @ الحوار العقائدي @ منتدى تفسير الاحلام @ كاميرة الاعضاء @ اباذر الحلواجي @ البحرين @ القران الكريم @ عاشوراء الحسين علية السلام @ منتدى التفائل ولاستفتاح @ المنتديات الروحانية @ المواضيع العامة @ الرسول الاعظم محمد (ص) @ Biography forum Ahl al-Bayt, peace be upon them @ شهر رمضان المبارك @ القصائد الحسينية @ المرئيات والصوتيات - فضائح الوهابية والنواصب @ منتدى المستبصرون @ تطوير المواقع الحسينية @ القسم الخاص ببنات الزهراء @ مناسبات العترة الطاهرة @ المسابقة الرمضانية (الفاطمية) لسنة 1436 هجري @ فارسى/ persian/الفارسية @ تفسير الأحلام والعلاج القرآني @ كرسي الإعتراف @ نهج البلاغة @ المسابقة الرمضانية لسنة 1437 هجري @ قصص الأنبياء والمرسلين @ الإمام علي (ع) @ تصاميم الأعضاء الخاصة بأهل البيت (ع) @ المسابقة الرمضانية لعام 1439هجري @ الإعلانات المختلفة لأعضائنا وزوارنا @ منتدى إخواننا أهل السنة والجماعه @


تصليح تلفونات | تصليح تلفونات | تصليح سيارات | تصليح طباخات | تصليح سيارات | كراج متنقل | تصليح طباخات | تصليح سيارات |