Untitled 2
العودة   منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي > المنتــديات العامة > الحوار العقائدي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014/04/11, 09:01 PM   #1
حسيني الهوى

موالي ذهبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 1712
تاريخ التسجيل: 2013/07/09
المشاركات: 1,028
حسيني الهوى غير متواجد حالياً
المستوى : حسيني الهوى is on a distinguished road




عرض البوم صور حسيني الهوى
افتراضي نكاح الرضيعه من كتب السنه

إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 101 )

- وقد صرح بذلك الدار قطني ، وأبو مسعود ، وأبو نعيم ، والحميدي ، وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاًً ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.

الرابط:
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewc...SW=بالكبير#SR1
http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=4691&doc=0
السطر الحادي عشر


البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 531 )

- ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما ، أما المملوك فلأنها صارت أمه وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حراً لإن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ، ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية ، ورُدّ بأنه غير مسلم لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة ، والطفل قد يحتاج للخدمة فيتصور كما في المنتهى وغيره فإن تزوج بـها الطفل لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسداً وإن أرضعته لم تحرم على سيدها ، لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما.


البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 534 )

- وإذا أرضعت زوجته الأمة إمرأته الصغيرة رضاعاً محرماً فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة ، كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها ، وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبداً ، أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته ، وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها.


الشرواني والعبادي - حواشي الشرواني - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 312 )

- قوله : وإنما تحللت طفلة أي مطلقة ثلاثاًً قوله : بجماع من يمكن جماعه أي بأن كان ذكره صغيراً.


محمد بن الشربيني - مغني المحتاج - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 182 )

- تنبيه : قوله : لا طفلاً قد يفهم أنه لا يشترط في الزوجة ذلك ، بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة لا يمكن جماعها.


أبوبكر الجصاص - أحكام القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 66 )

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

- ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال : ، أخبرني : عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم ، عن عبد الله بن شداد
قال : كان زوج رسول الله (ص) أم سلمة إبنها سلمة فزوجه رسول الله (ص) بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا ، فقال رسول الله (ص) : هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه ، وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين أحدهما : إنه زوجهما وليس بأب ولا جد ، فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين ، والثاني : أن النبي (ص) لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى : فإتبعوه فعلينا أتباعه ، فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين .........


أبوبكر الجصاص - أحكام القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 67 )

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

- ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه ، دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها ، ويدل أيضاًً على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحداًً بأن يكون وكيلاً لهما ، كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحداًً ، ويدل أيضاًً على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قوله : إن الصغيرة لا يزوجها غير الأب والجد .........


( فتاوي حديثة )

فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 )

رقم الفتوى : 11251

عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والإستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422

السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الإستمتاع بها؟

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ، وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة (ر) وعمرها ست ‏سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما ، كما إن في قوله سبحانه ‏وتعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم ‏يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ‏‏( الطلاق : 4 )‏ إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة ‏أشهر ، وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع ‏الإستمتاع المباحة شرعاًً ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها ، والله أعلم.‏

المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه.

الرابط :
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...waId&x=33&y=17


فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 289 )

رقم الفتوى : 21361
عنوان الفتوى : حكم نكاح الصغيرة والإستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423

السؤال : هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الإستمتاع بها ؟.

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد :

فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة .. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين : ولقد أَرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ، ( الرعد : 38 ) ، وتارة يذكره في معرض الإمتنان : واللَّه جعل لكم من أَنفسكم أزواجاً ( النحل : 72 ).
وقد جاء النهي ، عن ترك النكاح تبتلاً ، أخرج البخاري ومسلم ، عن أنس (ر) ، عن النبي (ص) : إنه قال : والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وإنطلاقاً من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ، ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع ، ودليل هذا قوله تعالى : واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ( الطلاق :4 ).
ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلاّ عن نكاح.

ولما ثبت في البخاري : أن النبي (ص) تزوج عائشة (ر) وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع ، أما فيما يتعلق بالإستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعاً وممنوع شرعاًً ، وعليه فلا يجوز لأولياء الطفلة تمكين زوجها منها ما لم تصل حداً تطيق معه النكاح.

وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالأنفاق عليها ما لم تمكن منه.
والحاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة ، ألا إنه يمنع زوجها من الإستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع.
والله أعلم.

الرابط :
http://www.islamweb.net/ver2/Istisha...Option=FatwaId


فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجية - الإستمتاع وآدابه (380)

رقم الفتوى : 23672
عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423

السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الإقتراب منها ، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟.

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها ، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها ، وقد قال النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار ، رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام ، وفاعله ملعون.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 13190 ، والفتوى رقم : 390 ، والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Istisha...Option=FatwaId


فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الإستمتاع وآدابه (306 )

رقم الفتوى : 13190
عنوان الفتوى : العقد على الصغيرة.......وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ.
تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيراًًً
السؤال 1- متى تستطيع البنت الزواج ، وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكرا وجزاكم الله خيراًًً.

الفتوى :

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد:

فقد إتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.
ولكنهم إختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي : فذهب المالكية والشافعية إلى إن من موانع التسليم الصغر ، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع ، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.

وقال الحنابلة : إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج ، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك ، لما ثبت أن النبي (ص) بنى بعائشة (ر) وهي بنت تسع سنين ، والله أعلم.

المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.

الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Istisha...twaId&Id=13190


فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجيه - الإستمتاع وآدابه ( 381 )

رقم الفتوى : 56312
عنوان الفتوى : الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425

السؤال : أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423

ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، لكن الأنزال بين الفخذين ينافي القاعدة لا ضرر ولا ضرار أليس كذلك ، كما إني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الأنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ، فأرجوإن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه ، أما بعـد:

فإنه لا ضرر في الأنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع ، وتتضرر به إذا كان ذلك الأنزال بدون إيلاج ، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى : إن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك إستمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية : ( والبعل ) أي : الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الإستمناء بيدها ، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها ، إنتهى ، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة ، ومن ذلك الفتوى رقم : 20496 ، والفتوى رقم : 40715 ، والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.


الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 252 )

- وزعم أن تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت ست سنين كإن من خصائصه ، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر إبنته كبيرة كانت أو صغيرة بكراً كانت أو ثيباً ، وفي الحديث أيضاًً دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال : ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ.

الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...126&SW=بوب#SR1


النووي - شرح مسلم - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 )

- وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها ، فإن إتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن إختلفا.

- فقال : أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.

- وقال : مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك بإختلافهن ، ولا يضبط بسن ، وهذا هو الصحيح.


محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 379 )

- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالأشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والأرض ، ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة.

الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...&SW=والجحش#SR1


محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 459 )

- قال إبن الحداد : فلو قال لها : أنت طالق ثلاثاًً ، فله في الحال نكاح أختها ، لحصول البينونة ، وكذا الحكم لو إرتدت فخالعها في الردة ، ولو كان تحته صغيرة ، وكبيرة مدخول بـها ، فإرتدت الكبيرة ، وأرضعت أمها في عدتـها الصغيرة ، وقف نكاح الصغيرة.

الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...SW=فخالعها#SR1


محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 425 )

- ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات ، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول ، وينفسخ على الثاني ، وهو الأصح ، ولا غرم عليهن ، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه ، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فإنفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين ، وأما غرامة مهرها ، فإن أرضعن مرتباً ، فالأنفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة ، فلا شئ عليها ، وإن كانت زوجة ، فعليها الغرم .

الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...W=مستولدات#SR1


محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 434 )

- فرع تحته صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعاً والكبيرة أيضاًً على الأظهر. ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك ، ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما ، ولو أرضعتها بنت الكبيرة ، فحكم الأنفساخ كما ذكرنا ، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولاً بـها لكونـها ربيبته ، وحكم مهر الصغيرة على الزوج ، والغرم على المرضعة كما سبق.

الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...&SW=والغرم#SR1


إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 458 )

1826 - وللأب أن يزوج إبنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لها إذا بلغت.

الرابط:
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=1877&Sharh=0



عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 382 )

- وقال الحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وطاوس ، وقتادة ، وإبن شبرمة ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت ، وقال : هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا.

الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp....W=الصغيرين#SR1


عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 210 )

- ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة ، وثبت نكاح الصغيرة ، وأن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعاًًً ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة نص أحمد على هذا كله.

الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp....SW=الحولين#SR1


عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 214 )

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

- وأن أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة لأنها صارت جدتها ، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح ، وأن أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معاً لأنهما صارتا أختين ، فإن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما ….... الخ.

الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp....SW=بالصداق#SR1


عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 159 - 160 )

- فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ( 1 ) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل إستبرائها ( 2 ) وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه قال : تستبرأ وإن كانت في المهد ( 3 ).

- وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلاّ بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل ، فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ( 4 ) ، وهذا إختيار إبن أبي موسى وقول مالك ، وهو الصحيح ( 5 ) لأن سبب الإباحة متحقق ( 6 ) ، وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ( 7 ) ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياًً إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ( 8 ) ، ولا يتوهم هذا في هذه ( 9 ) فوجب العمل بمقتضى الإباحة.

الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp....=ومباشرتها#SR1

الهامش

( 1 ) - بأن كانت دون تسع سنين ، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباًً في أكثر الروايات ، عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.
( 2 ) - وأما بعد الإستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبلها بشهوة.
( 3 ) - وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل ، إذ كيف تستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل ، وهل الإستبراء إلاّ من أجل التأكد من عدم الحمل؟.
( 4 ) - أي لا يجب إستبراء الرضيعة ، ولا تحرم مباشرتها ، لأنها ليست ممن تحيض ، ولا ممن توطأ وتحبل.
( 5 ) - أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير إستبراء هو قول إبن أبي موسى ومالك بن أنس ، وهو المختار عند إبن قدامة.
( 6 ) - هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل إستبرائها ، وهو إن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق ، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
( 7 ) - أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ، لا نص صريح ، ولا معنى يمكن إستفادته من النص.

( 8 ) - وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء ، وهو محرم قبل الإستبراء ، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره ، فتكون أم ولد لذلك الغير ، ووطء أم ولد الغير حرام.
( 9 ) - أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم وإحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهمهما في الرضيعة ، لإستبعاد تحقق.


إبن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 210 )

- وإختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلاّ فلا.


إبن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 267 )

- والعفل شئ مدور يخرج بالفرج ومنه صغرها بحيث لا تطيق الجماع ، وليس له أن يدخل بها قبل أن تطيقه ، وقدر بالبلوغ ، وقيل بالتسع والأولى عدم التقدير كما قدمناه ، فلو قال : الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن ، كذا في الخلاصة.


إبن عمر الجاوي الشافعي - نهاية الزين - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 334 )

- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الإستمتاعات.


السيواسي الحنفي - شرح فتح القدير - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 383 )

- قوله : لا يستمتع بها ، أي لا توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من الإستمتاع الوطء وبه قيد الحاكم قال : لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها إلى أن تصير إلى حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج أو الأب وإختلف فيها ، فقيل : أقلها سبع سنين ، وقال العتابي : إختيار مشايخنا تسع سنين ، والحق عدم التقدير فإن إحتماله يختلف بإختلاف البنية.


إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 460 )

1826- قال أبو محمد إبن حزم الحجة في إجازة إنكاح الأب إبنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر (ر) النبي (ص) من عائشة (ر) وهي بنت ست سنين ، وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه ، فمن إدعي أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الآخر ( الأحزاب : 21 ) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه ألا إن يأتي نص بأنه له خصوص.

الرابط:
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=1877&Sharh=0



k;hp hgvqdui lk ;jf hgski



توقيع : حسيني الهوى

التعديل الأخير تم بواسطة حسيني الهوى ; 2014/04/11 الساعة 09:04 PM
رد مع اقتباس
قديم 2014/04/12, 12:10 PM   #2
عصر الشيعة

موالي فضي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 2108
تاريخ التسجيل: 2013/09/28
المشاركات: 930
عصر الشيعة غير متواجد حالياً
المستوى : عصر الشيعة is on a distinguished road




عرض البوم صور عصر الشيعة
افتراضي

احسنتم اخي الكريم

يرفع للصفع


توقيع : عصر الشيعة

[IMG]http://www.followislam.net/wp/wp-*******/uploads/2012/09/photo_1_301178d9c6c6e8fcdce1a1c5cc0a2a70-250x230.jpg[/IMG]
حديث الكساء الشريف :-
قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يا مَلائِكَتي وَيا سُكَّانَ سَماواتي إِنّي ما خَلَقتُ سَماءً مَبنَّيةً وَلا أرضاً مَدحيَّةً وَلا قَمَراً مُنيراًوَلا شَمساً مُضيِئةً وَلا فَلَكاً يَدُورُ وَلا بَحراً يَجري وَلا فُلكاً يَسري إِلاّ في مَحَبَّةِ هؤُلاءِ الخَمسَةِ الَّذينَ هُم تَحتَ الكِساءِ،
رد مع اقتباس
قديم 2014/04/12, 12:43 PM   #3
صلوات على محمد و آل محمد

موالي ذهبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 2838
تاريخ التسجيل: 2014/03/05
المشاركات: 1,054
صلوات على محمد و آل محمد غير متواجد حالياً
المستوى : صلوات على محمد و آل محمد is on a distinguished road




عرض البوم صور صلوات على محمد و آل محمد
افتراضي

من هذا الإبداع والتألق
الله لا يحرمنا من مواضيعك الراقية
وانتظر جديدك بفارغ الصبر
ولك مني أرق وأجمل التحايا


توقيع : صلوات على محمد و آل محمد
إلهي لك الحمد الذي أنت أهله
على نعم ماكنتُ قط لها
أهلا
متى ازددت تقصيراً تزِدني تفضلاً
كأني بالتقصير أستوجِبُ الفضلا
أوليتـني نعماً أبـوح بشكرها ... وكفيتني كُلَّ الأمـور بأسرها
فلأشكرنك ماحييتُ وإن أمُتْ ... فلتشكرنك أعظمي في قبرها
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماورد في عمر من مصادر اهل السنه حسيني الهوى الحوار العقائدي 3 2014/02/27 11:43 AM
بالفيديو ..شيخ سلفي : " المسلم يمكنه نكاح 50 سورية وإتخاذهن جواري " !!! بسمة الفجر السياسة 1 2013/12/25 08:04 AM
رد شبهه تفخيذ الرضيعه-مسأله فقهيه-وارجوا الرد على ماساورده ياحشويه-ممكن-وثائق الطالب313 الحوار العقائدي 9 2013/07/30 07:15 PM
العريفي : يجوز نكاح الامهات والاخوات في سوريا اثناء الجهاد شيعة الحسين الحوار العقائدي 1 2013/03/30 11:11 PM
الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية نكاح المتعة بشار الربيعي الحوار العقائدي 1 2012/11/16 10:06 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي
|

خدمة Rss ||  خدمة Rss2 || أرشيف المنتدى "خريطة المنتدى" || خريطة المنتدى للمواضيع || أقسام المنتدى || SiteMap Index


أقسام المنتدى

المنتــديات العامة @ السياسة @ المناسبات والترحيب بالأعضاء الجدد @ منتديات اهل البيت عليهم السلام @ سيرة أهـل البيت (عليهم السلام) @ الواحة الفاطمية @ الإمام الحجّة ابن الحسن صاحب العصر والزمان (عج) @ الادعية والاذكار والزيارات النيابية @ المـدن والأماكن المقدسة @ المـنتـديات الأدبيـة @ الكتاب الشيعي @ القصة القصيرة @ الشعر الفصيح والخواطر @ الشعر الشعبي @ شباب أهل البيت (ع) @ المنتـديات الاجتماعية @ بنات الزهراء @ الأمومة والطفل @ مطبخ الاكلات الشهية @ المنتـديات العلمية والتقنية @ العلوم @ الصحه وطب أهل البيت (ع) @ الكمبيوتر والانترنيت @ تطبيقات وألعاب الأندرويد واجهزة الجوال @ المنتـديات الصورية والصوتية @ الصوتيات والمرئيات والرواديد @ الصــور العامة @ الابتسامة والتفاؤل @ المنتــــديات الاداريـــة @ الاقتراحات والشكاوي @ المواضيع الإسلامية @ صور اهل البيت والعلماء ورموز الشيعة @ باسم الكربلائي @ مهدي العبودي @ جليل الكربلائي @ احمد الساعدي @ السيد محمد الصافي @ علي الدلفي @ الالعاب والمسابقات @ خيمة شيعة الحسين العالميه @ الصــور العام @ الاثـــاث والــديــكــورآت @ السياحة والسفر @ عالم السيارات @ أخبار الرياضة والرياضيين @ خاص بالأداريين والمشرفين @ منتدى العلاجات الروحانية @ الابداع والاحتراف هدفنا @ الاستايلات الشيعية @ مدونات اعضاء شيعة الحسين @ الحوار العقائدي @ منتدى تفسير الاحلام @ كاميرة الاعضاء @ اباذر الحلواجي @ البحرين @ القران الكريم @ عاشوراء الحسين علية السلام @ منتدى التفائل ولاستفتاح @ المنتديات الروحانية @ المواضيع العامة @ الرسول الاعظم محمد (ص) @ Biography forum Ahl al-Bayt, peace be upon them @ شهر رمضان المبارك @ القصائد الحسينية @ المرئيات والصوتيات - فضائح الوهابية والنواصب @ منتدى المستبصرون @ تطوير المواقع الحسينية @ القسم الخاص ببنات الزهراء @ مناسبات العترة الطاهرة @ المسابقة الرمضانية (الفاطمية) لسنة 1436 هجري @ فارسى/ persian/الفارسية @ تفسير الأحلام والعلاج القرآني @ كرسي الإعتراف @ نهج البلاغة @ المسابقة الرمضانية لسنة 1437 هجري @ قصص الأنبياء والمرسلين @ الإمام علي (ع) @ تصاميم الأعضاء الخاصة بأهل البيت (ع) @ المسابقة الرمضانية لعام 1439هجري @ الإعلانات المختلفة لأعضائنا وزوارنا @ منتدى إخواننا أهل السنة والجماعه @


تصليح تلفونات | تصليح تلفونات | تصليح سيارات | تصليح طباخات | تصليح سيارات | كراج متنقل | تصليح طباخات | تصليح سيارات |