Untitled 2
العودة   منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي > المنتــديات العامة > الحوار العقائدي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015/07/08, 04:22 PM   #1
أسد الله الغالب

معلومات إضافية
رقم العضوية : 2911
تاريخ التسجيل: 2014/03/26
المشاركات: 866
أسد الله الغالب غير متواجد حالياً
المستوى : أسد الله الغالب is on a distinguished road




عرض البوم صور أسد الله الغالب
افتراضي +18 إذا حللت بواد لا أنيس به ... فاجلد عميرة لا عار ولا حرج!!!( الاستمناء والاكرنبج )

حكم الاستمناء عند السنة !


الشيخ السلفي المصلح يعترف بذلك !



استعمال الأدوات الجنسية في الاستمناء مباح للجنسين الشيخ الزمزمي !
http://www.ahdath.info/?p=85567


الزمزمي:الإستمناء حلال وليس شذودا


http://www.vb.fadhaa.com/showthread....5-%C3%C8%CF%C7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%...84%D8%A7%D9%85


الصحابة والتابعين ...والعلماء !
فقه السنة المؤلف: سيد سابق (المتوفى: 1420هـ) الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، 1397 هـ - 1977 م (2/ 434) ( الاستمناء: استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الانسان من الادب وحسن الخلق، وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا.ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات، وواجب في بعضها الآخر. ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته.أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية، والزيدية.وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات، إلا بالنسبة للزوجة، وملك اليمين. فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم. يقول الله سبحانه: " والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ".وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات، والوجوب في بعضها الآخر، فهم الاحناف فقد قالوا: إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه، جريا على قاعدة: ارتكاب أخف الضررين. وقالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها. وقالوا: إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة، ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها. وأما الحنابلة فقالوا: إنه حرام، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا، أو خوفا على صحته، ولم تكن له زوجة أو أمة، ولم يقدر على الزواج، فإنه لاحرج عليه. وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الامة كلها. وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى:" وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم " وليس هذا ما فصل لنا تحريمه، فهو حلال لقوله تعالى: " خلق لكم ما في الارض جميعا ".قال: وإنما كره الاستمناء لانه ليس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى. وممن كرهه ابن عمر، وعطاء.وممن أباحه ابن عباس، والحسن، وبعض كبار التابعين.وقال الحسن: كانوا يفعلونه في المغازي.وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه).


فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم المؤلف : علماء و طلبة علم الناشر : موقع الإسلام اليوم مصدر الكتاب :www.islamtoday.net - (19 / 236) (... القول الثاني :الإباحة مطلقاً، وممن قال بذلك : أحمد بن حنبل - رحمه الله - في رواية عنه ، وبعض الأحناف ، وابن حزم ، وهو قول : مجاهد وعمرو بن دينار، وابن جريج، وابن عباس فيما يفهم من كلامه.
قال الإمام أحمد رحمه الله : المني إخراج فضله من البدن فجاز إخراجه.وقال ابن حزم رحمه الله : لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها ، فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراماً أصلاً ).تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام - (2 / 167)( ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا، فلا يعصم منه إلا به، ومثل إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا أرخص فيه. والله. أعلم
).


المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) المؤلف: أبوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) الناشر: دار الفكر (طبعةكاملة معها تكملة السبكي والمطيعي)(20/ 32) ( وقال ابن عقيل إن كان غنيا بوجود طول زوجة أو أمة أو حرة لم يجز له الاستمناء، وأصحابنا وشيخنا لم يطلقوا التحريم ولم يذكروا سوى الكراهة قال وإن كان غير قادر على طول امرأة لكنه لا شهوة له تحمل على الزنا ولا يخاف غلبان اللذة حرم عليه أيضا للخبر، فان كان متردد الحال به للفتور والشهوة وليس له ما يتزوج به لم يحرم، لان حاله دون القادر ودون حال المتغلب للشهوة وإن كان متغلب الشهوة خائفا من العنت للضيق والشهوة ولا جدة له على النكاح جاز له ذلك، قال في الفصول وإن استمنى وصور في نفسه شخصا أو دعا باسمه فان كانت زوجته أو أمته وكان غائبا عنها فلا بأس وإن كان الشخص الذى يتصوره أو نادى أجنبية أو غلاما كره ذلك. وقال في المفردات: الاستمناء أحب إلى من نكاح الامة، وقال إذا قور بطيخة أو سوى عجينة أو أديما أو كدة في صنم فاستمنى به كان على ما قدمنا س التفصيل، قال أبو العباس وهذا ليس بجيد، ولو خرجه على الآلة الذى تستمنى به المرأة لكان أقرب، مع أن الرجل أغنى عن الآلة منها وقال ابن مفلح في الفروع: والمرأة كرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر، ويحتمل المنع وعدم القياس. ذكره ابن عقيل وفى هامش مخطوطة الازهر حاشية: قال القاضى في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا لا بأس به إذا قصد به طفى الشهورة والتعفف عن الزنا، قال والصحيح عندي أنه لا يباح والله أعلم )وفي (20/ 32)( وعنه يكره ذلك نقل ابن منصور لايعجبنى بلا ضرورة.قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به، وقال العلاء بنزياد كانوا يفعلونه في مغازيهم وعنه يحرم مطلقا.وقال ابن عقيل إن كان غنيا بوجودطول زوجة أو أمة أو حرة لم يجز له الاستمناء، وأصحابنا وشيخنا لم يطلقوا التحريمولم يذكروا سوى الكراهة) و(20/ 34)( وقال ابن حزم في مراتب الاجماع (واختلفوا في الاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح؟) (قلت) ولو كان الامر لى لافضت كثيرا في هذا الموضوع الذى أصبح بهم كثيرا من شبابنا في هذه الايام إلى تأخر فيها سن الزواج لطول مدة التعليم، ولكن الامر لله ومراعاة لطلب الناشر لذكرت ما قاله أهل الظاهر وما رووه عن الصحابة وبعض التابعين حينما سئلوا (انما هو عضوك تدلكه) ونشرت مجلة الدكتور بحثا عن الاستمناء قررت أن الافراط فيه مضر ).


المحلى المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى : 456هـ) الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية http://www.raqamiya.org [الكتاب مشكول وترقيمه موافق للمطبوع]- (11 / 392) وفي بعضها(12/ 407) (قال أبو محمد رحمه الله: فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ، ولا إثم فيه - وكذلك " الاستمناء " للرجال سواء سواء ، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ، ومس المرأة فرجها كذلك مباح ، بإجماع الأمة كلها ، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح ، إلا التعمد لنزول المني ، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال ، لقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً} إلا أننا نكرهه ، لأنه ليس من مكارم الأخلاق ، ولا من الفضائل . وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى : كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال : سئل ابن عمر عن الاستمناء ؟ فقال : ذلك نائك نفسه . وبه - إلى سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلا قال له : إني أعبث بذكري حتى أنزل ؟ قال : أف ، نكاح الأمة خير منه ، وهو خير من الزنى . وإباحة قوم - كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال : وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء . حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال : إنما هو عصب تدلكه . وبه - إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي " يعني الاستمناء " يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل - قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل ، قال : كانوا يفعلون في المغازي . وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فأهرقه " يعني الاستمناء " . وعن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك - قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني ، أو غيره عن مجاهد عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء . وعن عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا ؟ قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس ، وابن عمر في كلا القولين - مغموزة . لكن الكراهة صحيحة عن عطاء . والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن . وعن عمرو بن دينار ، وعن زياد أبي العلاء ، وعن مجاهد . ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا - وهؤلاء - كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم )

المحلى بالآثار المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ) الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 12 (12/ 407), وفي بعض الطبعات(11 / 393)( وإباحة قوم - كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال : وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء . حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال : إنما هو عصب تدلكه . وبه - إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي " يعني الاستمناء " يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل - قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل ، قال : كانوا يفعلون في المغازي . وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فأهرقه " يعني الاستمناء " . وعن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك - قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني ، أو غيره عن مجاهد عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء . وعن عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا ؟
قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس ، وابن عمر في كلا القولين - مغموزة . لكن الكراهة صحيحة عن عطاء . والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن . وعن عمرو بن دينار ، وعن زياد أبي العلاء ، وعن مجاهد . ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا - وهؤلاء - كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم
)


الاسمناء بالإكرنبج !
بدائع الفوائد المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة الطبعة الأولى ، 1416 – 1996 تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج عدد الأجزاء : 4 - (4 / 905) ( فصل الاستمناء إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم ..).


بدائع الفوائد المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة الطبعة الأولى ، 1416 – 1996 تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج عدد الأجزاء : 4- (4 / 906) ( وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز )


وهذا رابط للكلام من موقعهم :
http://whabeya.blogspot.com/2011/08/blog-post_597.html



وهذا رابط للكلام من موقعهم :
http://islamport.com/d/3/qym/1/16/11...C8%ED%CF%E5%C7


سخرية المسيحيين !

http://www.al-7ewar.com/m/t9447/


بدائع الفوائد المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة الطبعة الأولى ، 1416 – 1996 تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج عدد الأجزاء : 4 - (4 / 905) ( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم )


مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة المؤلف : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عدد الأجزاء : 79 جزءا مصدر الكتاب : موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءhttp://www.alifta.com [ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي ومعه ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة أيضا من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء]- (12 / 121)( وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلا على ذلك بالقياس قائلا : هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها ، فجاز قياسا على الفصد والحجامة ، كما قال في ذلك بعض الشعراء :
إذا حللت بواد لا أنيس به ... فاجلد عميرة لا عار ولا حرج
فهو خلاف الصواب ، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها ؛ لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن
)


رد المحتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م عدد الأجزاء: 6(2/ 399)( فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ وَعَنْ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ التَّرَخُّصُ فِيهِ وَفِي الْجَدِيدِ يَحْرُمُ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْنِيَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ وَخَادِمَتِهِ اهـ ).


اختلاف الفقهاء المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الأجزاء: 1 (ص: 303) ( واختلفوا في الأستمناء فقال العلاء بن زياد لا بأس بذلك قد كنا نفعله في مغازينا "حدثنا بذلك محمد بن بشار العبدي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عنه". وقال الحسن البصري والضحاك2 بن مزاحم وجماعة معهم مثل ذلك ).

الفقه على المذاهب الأربعة المؤلف: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (المتوفى: 1360هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثانية، 1424 هـ - 2003 م عدد الأجزاء: 5 (5/ 137) ( قال صاحب كتاب - سبل السلام - وقد أباح الاستمناء بعض الحنابلة، وبعض علماء الحنفية، إذا خاف على نفسه في الوقوع في الزنا - وهو رأي ضعيف لا يعتد به)

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م عدد الأجزاء: 6 (1/ 373)( قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ: ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِهَا)
بحث : أسد الله الغالب

يتبع :



+18 Y`h pggj f,h] gh Hkds fi >>> th[g] uldvm uhv ,gh pv[!!!( hghsjlkhx ,hgh;vkf[ )



توقيع : أسد الله الغالب
فهرسة بحوث أسد الله الغالب في العقائد والفقه والتاريخ ورد الشبهات والفضائل والمخازي والإشكال على المخالفين والمواضيع العامة...!

http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=28225

التعديل الأخير تم بواسطة أسد الله الغالب ; 2023/04/21 الساعة 06:29 PM
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي
|

خدمة Rss ||  خدمة Rss2 || أرشيف المنتدى "خريطة المنتدى" || خريطة المنتدى للمواضيع || أقسام المنتدى || SiteMap Index


أقسام المنتدى

المنتــديات العامة @ السياسة @ المناسبات والترحيب بالأعضاء الجدد @ منتديات اهل البيت عليهم السلام @ سيرة أهـل البيت (عليهم السلام) @ الواحة الفاطمية @ الإمام الحجّة ابن الحسن صاحب العصر والزمان (عج) @ الادعية والاذكار والزيارات النيابية @ المـدن والأماكن المقدسة @ المـنتـديات الأدبيـة @ الكتاب الشيعي @ القصة القصيرة @ الشعر الفصيح والخواطر @ الشعر الشعبي @ شباب أهل البيت (ع) @ المنتـديات الاجتماعية @ بنات الزهراء @ الأمومة والطفل @ مطبخ الاكلات الشهية @ المنتـديات العلمية والتقنية @ العلوم @ الصحه وطب أهل البيت (ع) @ الكمبيوتر والانترنيت @ تطبيقات وألعاب الأندرويد واجهزة الجوال @ المنتـديات الصورية والصوتية @ الصوتيات والمرئيات والرواديد @ الصــور العامة @ الابتسامة والتفاؤل @ المنتــــديات الاداريـــة @ الاقتراحات والشكاوي @ المواضيع الإسلامية @ صور اهل البيت والعلماء ورموز الشيعة @ باسم الكربلائي @ مهدي العبودي @ جليل الكربلائي @ احمد الساعدي @ السيد محمد الصافي @ علي الدلفي @ الالعاب والمسابقات @ خيمة شيعة الحسين العالميه @ الصــور العام @ الاثـــاث والــديــكــورآت @ السياحة والسفر @ عالم السيارات @ أخبار الرياضة والرياضيين @ خاص بالأداريين والمشرفين @ منتدى العلاجات الروحانية @ الابداع والاحتراف هدفنا @ الاستايلات الشيعية @ مدونات اعضاء شيعة الحسين @ الحوار العقائدي @ منتدى تفسير الاحلام @ كاميرة الاعضاء @ اباذر الحلواجي @ البحرين @ القران الكريم @ عاشوراء الحسين علية السلام @ منتدى التفائل ولاستفتاح @ المنتديات الروحانية @ المواضيع العامة @ الرسول الاعظم محمد (ص) @ Biography forum Ahl al-Bayt, peace be upon them @ شهر رمضان المبارك @ القصائد الحسينية @ المرئيات والصوتيات - فضائح الوهابية والنواصب @ منتدى المستبصرون @ تطوير المواقع الحسينية @ القسم الخاص ببنات الزهراء @ مناسبات العترة الطاهرة @ المسابقة الرمضانية (الفاطمية) لسنة 1436 هجري @ فارسى/ persian/الفارسية @ تفسير الأحلام والعلاج القرآني @ كرسي الإعتراف @ نهج البلاغة @ المسابقة الرمضانية لسنة 1437 هجري @ قصص الأنبياء والمرسلين @ الإمام علي (ع) @ تصاميم الأعضاء الخاصة بأهل البيت (ع) @ المسابقة الرمضانية لعام 1439هجري @ الإعلانات المختلفة لأعضائنا وزوارنا @ منتدى إخواننا أهل السنة والجماعه @


تصليح تلفونات | تصليح تلفونات | تصليح سيارات | تصليح طباخات | تصليح سيارات | كراج متنقل | تصليح طباخات | تصليح سيارات |