يروى ان عمر بن الخطاب في زمانه حدثت مسأله وهي عباره عن ان خمسة اشخاص ارتكبوا جريمة الزنى ( والعياذ بالله) فحكم عليهم عمر بن الخطاب جميعا بالقتل ؛ جاء علي ~ع~ وخطاه قال له ياعمر ماهذا حكم الله فيهم . قال عمر كيف وقد ارتكبوا هذه الجريمه وما هو حكمهم؟ قال علي : الاول يقتل؛ والثاني يرجم ؛ والثالث يجلد مئة جلده, والرابع يجلد خمسين جلده, والخامس يعزر, تعجب المسلمون وقالوا ياعلي كيف ذلك خمسة ارتكبوا فاحشه واحده كيف صار لهم خمسة احكام؟ اجاب ابوالحسن قائلأ " الاول فهو ذمي يعني مسيحي أو يهودي داخل في أمان المسلمين وفي ذمه المسلمين وأحد شروط الذمه والمعاهده بين المسلمين وبين الكتابي أن لا يفجر بمسلمه فاذا فجر بمسلمه خرج من الذمه وحكمه القتل . اما الثاني يرجم بمعنى يضرب بالحجاره حتى يموت لأن هذا مسلم محصن يعني عنده زوجه ويذهب يفجر بأمرأه اخرى وهذه حكمه ليس هو التأديب والجلد وأنما حكمه القتل بالرجم , اما الثالث يجلد لأنه مسلم ولكن ليس عنده زوجه وهذا حكمه اخف ويجلد مئة جلده , اما الرابع خمسين جلده لأن هذا عبد والعبد حكمه نصف حكم الحر اذا كان الحر يجلد مئة جلده فالعبد خمسين جلده, اما الخامس فمغلوب على عقله وهو مجنون لكن لايعفى عنه مطلقا وأنما يعزر ويؤدب تأديبا اخر غير المئة جلده باختيار الحاكم ممكن جلده واحده وممكن سجن ساعتين لأنه مجنون والمجنون ليس له حكم !!!!!!! فهؤلاء الخمسه في مسأله واحده حكم فيهم الامام علي خمسة احكام****ض16سيدي ابا الحسنين ما أعدلك ض16
![عدالة مولاي امير المؤمنين](http://im15.gulfup.com/EABU2.jpg)
u]hgm l,ghd hldv hglclkdk